٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

ذلك الوقت ، فهذا عقد تعليقي باطل عندنا ، واُخرى : بأن يلتزم بأن يبيع منه في الوقت المقرّر ، وهذا هو محلّ البحث .

ولا ينبغي الإشكال في الفرق بين هذه الحالة ومجرّد الوعد والقول الابتدائي ؛ إذ ليس الوعد والقول تعهّداً والتزاماً ، بل مجرّد بيان وإظهار أنّه سوف يفعل . ولو فرض أنّ الوعد أعمّ من ذلك بحيث يشمل موارد القول مع الالتزام والتعهّد مع ذلك نقول : إنّ الدليل على عدم لزومه دليل لبّي قدره المتيقّن ما إذا لم يكن تبانٍ من الطرفين على الالتزام والتعهّد ، فلا يمكن التمسّك بالإجماع لإثبات بطلان مثل هذا القرار والتعهد المتّفق عليه .

فلا بدّ من البحث عمّا يمكن أن يكون دليلاً على نفوذ هذا التعهّد ـ كما يراه الفقه الوضعي ـ فإذا ثبت وتمّ دليل على ذلك ثبت وجوب الوفاء به فيجب تكليفاً ، ولو امتنع كان للحاكم إجباره على البيع وإلاّ باع من قبله ؛ لأنّه ولي الممتنع . نعم ، لا يتحقّق البيع من دون بيع منه ولا من الحاكم ، فلا تترتّب الحقوق العينية من النقل والانتقال .

وما يمكن أن يستدلّ به على ذلك أحد وجوه :

الوجــه الأوّل: التمسّك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » (٣)لأنّ الشرط هو الالتزام .

وفيــه :أنّ الشرط ظاهر في ما يكون تحقّق الشيء منوطاً به ، ومن هنا يكون ظاهره الشروط والالتزامات في ضمن العقود والتي يناط بها الالتزام العقدي ، فلا يكون نفس الالتزام العقدي شرطاً ، ولهذا لم يصحّ الاستدلال بهذه القاعدة لإثبات صحّة العقود ، بل قيل : إنّ هذه القاعدة خاصّة بالشروط الضمنية ، وفي المقام الالتزام المذكور بنفسه قرار والتزام وتعهّد متّفق عليه ، لا أنّه شرط في العقد .

الوجه الثــاني: التمسّك بعموم {أَوْفُواْ بِالعُقُودِ} (٤)لإثبات صحّة مثل هذا التعهّد ولزومه ، باعتبار أنّ العقد هو التعهّد والالتزام المبرم كما يذكره


(٣)انظر : الوسائل ١٥: ب ٢٠من أبواب المهور ، ح٤ . وكذلك الوسائل ١٢: ٣٥٣، ب ٦من الخيار ، ح١ ، ٢ ، ٥ . وفيه : « المسلمون » .
(٤) المائدة : ١.