٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

تجري فيه شروط صحّة العقد والالتزام من الأهلية والتراضي وفقدان عيوب الإرادة وغير ذلك من الشروط العامّة لانعقاد العقود أو صحّتها .

بل يظهر من كلمات بعض الباحثين للفقه الوضعي أنّ العقد المذكور بنفسه يصبح عقداً نهائياً بمجرّد حلول موعد الاتّفاق على العقد النهائي ـ في مورد الاتّفاق الابتدائي الملزم للطرفين ـ أو ظهور الرغبة والتصرّف الخارجي من الموعود له ـ في الوعد بالعقد الملزم لطرف واحد ـ بلا حاجة إلى تجديد العقد والتراضي من جديد .

والصحيح أن يقال :

تارة: يفترض تحقق الاتّفاق العقدي على البيع أو الإيجار من أول الأمر ، ولكن يجعل لكلّ واحد من الطرفين أو أحدهما حق عدم التسليم وحق الفسخ إلى زمان معيّن كزمان الإثبات الرسمي للعقد أو غيره ، وهذا لا إشكال في صحّته ونفوذه ، إلاّ أنّ هذا يؤدّي إلى أن يكون حصول عقد الإيجار أو البيع من حين الاتّفاق الأوّل ، فيتحقّق النقل والانتقال وتترتّب الحقوق العينية كلّها من حينه ، كما أنّه لا بدّ من توفّر تمام شروط الصحّة اللازمة في ذلك ، وإذا فسخ يكون الفسخ من حينه لا من حين العقد .

واُخرى: يفترض أنّ عقد البيع أو الإيجار بعد لم يتحقّق ، فإن كان مجرّد وعد أو قول ابتدائي بالبيع أو الإيجار من دون التزام وتبانٍ على ذلك أصلاً فهذا لا شكّ في عدم كونه عقداً ولا ملزماً ؛ إذ لا دليل عليه ، بل ذكر الفقهاء الإجماع على عدم لزوم الوعد الابتدائي ـ والوعد مجرّد القصد والميل ولو اُبرز من دون إنشاء التزام وتعهّد واعتبار على النفس ـ وإن كان التوافق على البيع أو الإيجار في المستقبل ، بأن التزما معاً أو التزم أحدهما للآخر بأن يبيع أو يؤجر الدار منه في ذلك الوقت وتبانيا على ذلك فهذا لا شكّ في أنّه نحو قرار وتعهّد ، أي التزام وإنشاء وتحمّل للمسؤولية مع التوافق عليه .

وهذا يتصوّر تارة : بأن يلتزم ويتعهّد بالملكية ـ أي التمليك ـ من الآن في