٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

التي يتركّز الاهتمام فيها في بيان الحادثة لا ذكر ما صدر فيها عن المعصوم (عليه ‌السلام) في مقام المحاورة .

هذا ، ولكن نقل الشيخ (رحمه‌ الله) في المبسوط : أنّ آية سورة الممتحنة : {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ...} إنّما نزلت ردعاً للنبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عمّا عقد عليه الصلح في الحديبية ، قال ـ بعد ذكر بطلان شرط ردّ العبيد وأمثاله في عقد الصلح ـ : « لأنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عقد الصلح عام الحديبية على أن يردّ إليهم كلّ من جاء مسلماً مهاجراً ، فمنعه اللّه‌ تعالى من ذلك ونهاه عنه بقوله عزّ وجلّ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ... الآية} (٧٨) (٧٩).

فإن صحّ ذلك ـ أعني أنّ نزول هذه الآية كان في مقام الردع عن مضمون المعاهدة ـ فلا يبعد أن يقال : إنّ الردع عن ردّ بعض طوائف الناس ، أي النساء ، يفيد أمرين :

الأوّل : أنّ مراد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في معاهدته كان ما يشمل هذا المردوع عنه ، أعني النساء ، وإلاّ كان الردع لغواً فلا مجال لاحتمال أنّ قصده (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كان إلى بعض طوائف الرجال فقط ـ كذوي المنعة مثلاً ـ فإنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إذا كان يعزم ردّ النساء ، فعزمه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على ردّ الرجال مطلقاً ـ وإن لم يكونوا ذا منعة وعشيرة ـ أوْلى .

الثاني : أنّ هذا الردع بمنزلة إمضاء الباقي ، لا من جهة الدلالة المفهومية ، حتى يخدش في اعتبارها ، بل من جهة دلالة الاقتضاء التي هي من الدلالات العقلية بنحو من الأنحاء ؛ إذ لولا إمضاء الباقي لكان الردع عن البعض لغواً ، فتأمّل .

فلو ثبت ما ادّعاه الشيخ (رحمه‌ الله) من ورود آية الممتحنة في هذا المقام ، يكون نتيجته : أنّ مراد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في شرط ردّ الرجال في عقد الصلح بالحديبية كان عامّاً لجميع أصناف الرجال ، سواء كانوا من ذوي العشيرة والمنعة أو


(٧٨) الممتحنة : ١٠.
(٧٩)المبسوط ٢ : ٥٢.