٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

ربّما يمكن الاستدلال على عدم جواز الردّ باُمور ثلاثة :

الأوّل :حرمة الظلم وهذا ظلم ، والكبرى لا تحتاج إلى كثير محاولة ؛ لكونها من واضحات الإسلام ، ووضوح الصغرى أيضاً غني عن البيان ، فأيّ ظلم أعظم من التصرّف في أمر المسلم بمثل هذا ؟ !

الثــاني :عموم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، سواء كان بمعنى عدم تشريع الحكم الضرري في الإسلام ، أو كان بمعنى حرمة الإضرار والنهي عنه ، وانطباق الإضرار على أخذ المرء المسلم وتسليمه إلى العدو ، أمر واضح .

والثــالث:عدم جواز التصرّف في نفس المؤمن ، وعدم الولاية عليها لأحد ، وهذا مع كونه من المرتكزات العامّة في عرف المسلمين بحيث يكاد يكون من الضروريات ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ تحريم التصرّف في ماله إنّما هو من جهة كون ذلك أحد أنحاء التصرّف في نفسه ، أو يقال : إنّ حرمة التصرّف في النفس ، مدلول عليها بفحوى حرمة التصرّف في المال ، فمضافاً إلى ذلك كلّه يمكن الاستدلال عليه أيضاً ببعض الأدلّة اللفظية كقوله تعالى : {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِمْ} (٧٣)حيث إنّ إثبات أولويّة النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بالمؤمنين من أنفسهم ، يدلّ بالالتزام أو بالاقتضاء على عدم أولويّة أحد غير أنفسهم عليها ، وإلاّ فلا بدّ من ذكره ، ومثله : أدلّة ولاية الأب والجدّ على الصغير وعلى الباكرة ، حيث إنّها تدلّ بدلالة الاقتضاء على عدم ولاية أحد آخر عليهم .

هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ صدق العناوين الثلاثة على مباشرة ردّ الرجل المسلم إلى الكفّار ، لا كلام فيه . ولكن محلّ البحث ليس هو الردّ بهذا المعنى ، فإنّ ذلك ممّا تسالموا على حرمته كما في المنتهى والجواهر وغيرهما ، وإنّما الكلام في الردّ بمعنى التمكين من استرداد العدوّ إيّاه وعدم دفعه عن ذلك ، وهذا لا يمكن الجزم بصدق العناوين الثلاثة عليه . أمّا العنوان الثالث ـ أعني التصرّف في نفس المؤمن ـ فأمره واضح ؛ إذ الوقوف والنظر إلى


(٧٣) الأحزاب : ٦.