٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

ما أنفق على المرأة المهاجرة ـ بالزوج ، دون غيره من رجالها ، كأبيها واخوتها ، ولعلّ هذا ممّا يمكن استفادته من الآية الشريفة أيضاً ، حيث إنّ الظاهر أنّ مرجع الضمير أمر واحد في كل من قوله تعالى : {وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا} وقوله تعالى قبل ذلك : {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٧٢)، بمعنى أنّ الذي يستحقّ ما أنفق ، هو نفس الذي قيل فيه أنّه لا يحلّ لتلك المرأة ولا هي تحلّ له ، وهو الزوج ، إذ لا معنى لبيان حرمة محارم المرأة لها مع أنّهم كانوا قبل إسلامها أيضاً محارم ، فيختصّ الحكم بالحرمة بالزوج ، الذي كان حلالاً لها قبل إسلامها وهجرتها .

ثمّ إنّ ردّ المهر على الزوج ، يختصّ بما إذا كان الزوج قد دفعه إلى زوجته ، وكان ذا قيمة في الشريعة الإسلامية ، وأمّا إذا لم يدفعه أو كان ممّا ليس له قيمة كالخمر والخنزير ، فليس على المسلمين شيء في ذلك ، صرّح بذلك الفقهاء ووجهه واضح ؛ إذ ما لم ينفق لا يتعلّق به حكم الردّ ، قال تعالى : {وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا} .

ثمّ إنّ المهر في موارد وجوب دفعه ، يدفع من بيت المال ، هكذا ذكر الفقهاء في كتبهم ، مستدلاًّ بأنّ بيت المال معدّ للمصالح ، وهذا من المصالح .

هذا كلّه بالنسبة إلى النساء . وأمّا بالنسبة إلى الرجال ، فحكم جواز اشتراط عقد الهدنة بردّهم ، منوط بجواز ردّ الرجال اللاّجئين إلى معسكر الإسلام ، وعدم المنع منه شرعاً ، فلا بدّ أوّلاً من تنقيح ذلك .

وليعلم أوّلاً قبل الورود في البحث أنّ الهدنة بنفسها لا تقتضي ردّهم ؛ لأنّها ليست إلاّ إعلان ختم الحرب بأحد الأوجه المتصوّرة له ، وهذا أجنبي عن ردّ الأشخاص ، بل لا تقتضي ردّ الكفّار أيضاً إذا أرادوا الإقامة بين المسلمين . فجواز ردّ الرجال أو عدمه يحتاج إلى ما يدلّ عليه ، وليس هنا دليل لفظي وارد في خصوص الموضوع مثل ما كان في ردّ النساء ، فلا بدّ من التماس دليل آخر من العمومات أو الاُصول .


(٧٢) الممتحنة : ١٠.