٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

وأمّا المجنونة : فإمّــاأن يعلم سبق إسلامها على الجنون ، فهذه يشملها إطلاق الآية ولا يجوز ردّها إلى الكفّار ، ولا وجه للخدشة في صدق الهجرة على مجيئها هكذا مجنونة ، مدّعياً أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كان يسأل عن الداعي القلبي للمهاجرات ، ويحذّرهنّ أن يكون مجيئهنّ إلى دار الإسلام بغضاً لأزواجهنّ أو حبّاً لأحد المسلمين أو أمثال ذلك ، وإنّما كان يقبلهنّ حينما يظهر له أنّ الدّاعي لهنّ إلى الهجرة حبّهنّ للّه‌ ورسوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) . فالهجرة أمر متوقّف على نيّة ومعرفة في هذا المستوى ، فكيف تتمشّى من مجنونة ؟

وجه عدم توجّه هذه الخدشة ـ على فرض تسلّم ما نقل من فعل النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) تاريخيّاً ـ أوّلاً : أنّ سؤال النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) واختباره للنساء ، دليل على أنّ المجيء إلى دار الإسلام بدواعٍ مادية ـ كالتي ذكرت في ذلك النقل ـ ليس هجرة ، ولا يدلّ على أنّ الهجرة تتوقّف على وجود دافع وداعٍ أكثر من الإسلام والنجاة من الكفّار ، وهما موجودان في المجنونة . وثانياً : إنّ الذي ذكر في ذاك النقل بعنوان ما يصدق معه الهجرة ، أعني الحبّ للّه‌ ولرسوله ، يتمشّى من المجنونة أيضاً ، فالحبّ ليس من الاُمور المتوقّفة على كمال العقل ، كما أنّ بواعث الحبّ للّه‌ ولرسوله ليست منحصرة فيما تتوقّف على الاستدلال العقلاني .

وإمّــاإن عُلم عدم سبق إسلامها ، بأن كان بدء جنونها في حالة الكفر ، فصدق الإسلام على ما تبدي من اللجؤ إلى المسلمين والقبول لهم محلّ إشكال ، كما أنّ عدم ثبوت الإسلام الصحيح في التي لا نعلم بسبق إسلامها لجنونها ، أمر واضح . فلا يمكن الحكم بإسلام المجنونة في الصورتين الأخيرتين .

هذا ، ولكنّ اهتمام الشريعة الإسلامية بالمؤمنين ، وعدم رضى الشارع المقدّس بتعريض المؤمن للفتنة والانحراف ، المستفاد ذلك من مجموعة من النصوص والأحكام الإسلامية ، يثير احتمالاً آخر في تلكما الصورتين أيضاً ، وهو : عدم ردّ المجنونة فيهما والترصّد لبرئها من الجنون وما سوف تبدي بالنسبة إلى الإسلام والكفر بعده ، والعمل على وفقه . ولا شكّ في أنّ هذا