٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

بيان حكم قضيّة خارجيّة ، يكفي صارفاً لها عن ذلك المعنى .

وثالثاً :فرضنا الشكّ في ذلك كلّه ، فالحكم بوجوب القتال بعد الأربعة أشهر المعروفة استناداً للآية مع فرض الشكّ في المراد منها غير سديد .

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الآية الشريفة التي اُستدلّ بها على عدم جواز الهدنة في سنة وأزيد ، أجنبية عن مرامهم ، ناظرة إلى أمر آخر ، لا يمكن الاستدلال بها على ما ذكروه ، وحينئذٍ فإطلاق دليل الصلح ـ أعني قوله تعالى : {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا...} (٣٥)وسائر ما استدلّ به في الباب ـ يشمل الصلح في أكثر من سنة ، فيجوز إذا كان له مصلحة ، على ما هو المقرّر من اشتراط جوازه بالمصلحة .

الثــالث:ممّا استدلّ به على عدم جواز المهادنة في أكثر من سنة قوله تعالى : {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْْإَعْلَوْنَ وَاللّه‌ُ مَعَكُمْ} (٣٦)، وقد استدلّ به العلاّمة (رحمه‌ الله) في المنتهى ولم أر من استدلّ به غيره ، وتقريب الاستدلال حسبما ذكره العلاّمة (رحمه‌ الله) ، أنّ مقتضاه النهي عن ابتداء المسألة عن الموادعة ، إلاّ أنّا خصّصنا ما دون السنة للأدلّة ، فيبقى الباقي على العموم (٣٧).

ويرد على الاستدلال أنّ الآية الشريفة لا تنهى عن السلم وإنّما تنهى عن الدعوة إليه ، فهي أجنبية عن ما نحن بصدده ، أو قل : إنّها أخصّ من المدّعى ، ثمّ إنّ الاستدلال بها على عدم الجواز في سنة وأكثر أيضاً مبنيّ على المسامحة ؛ إذ الدليل المخصّص إنّما يخصّص أربعة أشهر فما دون ، فالباقي الذي يبقى تحت العموم هو ما يزيد على أربعة أشهر ، وهذا غير المدّعى .

ثمّ إنّ الإجماع المدّعى على الحكم ، ممّا لا يمكن التعويل عليه ، أوّلاً من جهة أنّ اختلاف كلمات الشيخ والمحقّق والعلاّمة رحمهم‌الله في التعبير عنه ـ فعبّر عنه الأوّل بعدم الخلاف والثاني بالشهرة والثالث بالإجماع ـ يوجب وهن الدعوى ، وثانياً من جهة أنّ الظاهر من تعابير الشيخ وغيره ، استناد فتوى المجمعين


(٣٥) الأنفال : ٦١.
(٣٦) محمّد : ٣٥.
(٣٧)المنتهى ٢ : ٩٧٤.