٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١

٢٦ ـوجوب الجمعة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة (١٣٠).

كتــاب الصــوم :

٢٧ ـلزوم تبييت النيّة للصوم ، وهو وقوعها أثناء الليل قبل الفجر ، وهذا هو المستفاد من ظاهر كلامه (١٣١). وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (١٣٢).

٢٨ ـ لافرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الإخلال بالنيّة من الليل (١٣٣).

٢٩ ـثبوت القضاء خاصّة دون الكفّارة فيمن أجنب وتعمّد البقاء إلى طلوع الفجر (١٣٤)، وكذا المرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس وتركت الغسل عامدة (١٣٥).

٣٠ ـجواز الارتماس للصائم (١٣٦). وقال المرتضى : هو مكروه وبه قال مالك وأحمد والحسن والشعبي (١٣٧).

٣١ ـثبوت كفّارة واحدة على من استكره زوجته على الجماع في نهار رمضان والقضاء عليه وعليها ، والمشهور ثبوت كفّارتين عليه (١٣٨). وقال الشافعي بثبوت كفارة واحدة ، وقال أصحاب الرأي : يجب عليه القضاء ، وهو قول الثوري والأوزاعي (١٣٩).

٣١ ـالأيام البيض التي يستحبّ صيامها ثلاثة أيام متفرّقة في كلّ شهر ، أربعاء بين خميسين ، الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير ، والتفسير المعروف عند الأكثر ، هو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (١٤٠)


(١٣٠)المعتبر ٢ : ٢٩٠.
(١٣١)مدارك الأحكام ٦ : ٢١و ٢٢.
(١٣٢)انظر : الخلاف ١ : ٣٣٨، المسألة ٣ . التذكرة ٦ : ١١.
(١٣٣)مدارك الأحكام ٦ : ٢١و ٢٢.
(١٣٤)تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٨.
(١٣٥)مختلف الشيعة : ٢٢٠.
(١٣٦)تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٨.
(١٣٧)الخلاف ١ : ٣٦١، المسألة ٥٨. التذكرة ٦ : ٣٣.
(١٣٨)المختلف : ٢٢٣.
(١٣٩)الخلاف ١ : ٣٤٦، المسألة ٢٦. التذكرة ٦ : ٤٢.
(١٤٠)المختلف : ٢٣٨.