٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣

١ ـ القول بحجّية الدليل العقلي بما لا يخرج عن إطار الكتاب والسنّة .

٢ ـ حجّية العمومات والقواعد الكلّية المستندة إلى القرآن الكريم ، وما اشتهر من الأخبار المتواترة دون أخبار الآحاد .

وتأييداً لما ذكر وغيره نشير إلى بعض التطبيقات والمرتكزات الاُصولية في فقه العماني :

١ ـ عدم الأخذ بصحيح الأخبار مع وجود العموم الكتابي (٦٠): اختار العماني في باب الجهاد القول بوجوب النفير على كلّ مؤمن إذا استنفر الإمام للجهاد ، ولا يسوغ التخلّف عنه ، بحيث يرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين ، وتمسّك في ذلك بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه‌َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِي الْْإَمْرِ مِنكُمْ} (٦١)، وبقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه‌ِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْْإَرْضِ} (٦٢).

نلاحظ في هذا النمط من الاستدلال الإفادة المطلقة من عموم الآية حتّى لحالات عدم إذن الأبوين والغريم ، مع ورود الخبر بمدخلية إذن الوالدين ، فقد روي أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يستأذنه في الجهاد ، فقال : ألك أبوان ؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما فجاهد (٦٣).

وروي أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : أذنا لك ؟ قال : لا ، قال : ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلاّ فبرّهما (٦٤).

وأفتى أيضاً بعدم اشتراط رضا المرأة في نكاح بنت أخيها وبنت اُختها عليها ، لعموم قوله تعالى : {وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٦٥)وأفتى كذلك بعدم سقوط قضاء الصوم عن المريض المستمرّ مرضه إلى قابل ؛ لعموم قوله تعالى : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ اُخَرَ} (٦٦).

٢ ـ التمسّك بالأخبار المتواترة دون أخبار الآحاد : قال المحقّق التستري : وكان لا يعمل إلاّ بالأخبار المتواترة ، إلاّ أنّه كالمفيد والمرتضى يدّعي التواتر كثيراً فيما لا تواتر فيه ، كإدّعاء الإجماع فيما لا إجماع فيه (٦٧). ويشهد لذلك أنّه ذهب في باب


(٦٠)انظر : قاموس الرجال ٣ : ٢٩٤.
(٦١) النساء : ٥٩.
(٦٢) التوبة : ٣٨.
(٦٣)مستدرك الوسائل ١١: ٢٢، ب٢ من جهاد العدو ، ح٢ .
(٦٤)المصدر السابق : ٢٣، ح٣ .
(٦٥)مختلف الشيعة : ٥٣٧، والآية من سورة النساء : ٢٤.
(٦٦)مختلف الشيعة : ٢٣٩. والآية من سورة البقرة : ١٨٤.
(٦٧)قاموس الرجال ٣ : ٢٩٤.