٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آجِن الشيخ خالد الغفوري

٥ ـ وربّما لم يصرّحوا بلفظ « الآجِن أو الآسن » بل تعرّضوا له بقولهم : « المتغيّر بطول المكث » (١٨)أو « المتعفّن لطول بقائه أو لعارض » (١٩)وشبه ذلك .

ومن مجموع هذه الكلمات وغيرها يستفاد أنّ الماء الآجن عندهم هو الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه ـ أو الأعمّ منه ممّا تغيّر لعارض ـ وهذا هو المعنى اللغوي نفسه ، وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ وإن أوهمت عبارات بعضهم ذلك وأنّه أخصّ من المعنى اللغوي ؛ لأنّهم في مقام بيان موضوع الحكم الشرعي ، وبما أنّ حكم الآجن مقيّد هنا ببعض القيود ـ نحو كونه مطلقاً ، كما سيأتي ـ فتخرج بعض الأفراد كالمتغيّر بالنجاسة والمضاف ؛ لعدم تحقّق قيود الحكم فيها ، لا بسبب ضيق في معناه الاصطلاحي عندهم .

ثانيـــاً ـ مقارنات :

١ـ الماء المطلق : كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه ، كما تقول : ماء الفرات؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء (٢٠). والنسبة بينه وبين الآجن تتّضح ممّا تقدّم .

٢ ـ الماء المتغيّر : وهو الذي تغيّر أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة ، وهذا تارة يكون بسبب ملاقاة النجاسة ، واُخرى بغير ذلك (٢١).

ثالثـــاً ـ الأحكـــام :

١ـ طهارته .

٢ ـ مطهّريّته .

واستدلّ على ذلك :

١ً ـ بإجماع المسلمين ، فإنّه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الطهارة به إلاّ ابن سيرين فمنع منه (٢٢).

٢ً ـ ببقاء الاسم ، وهو موجب لبقاء الحكم (٢٣)؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء كتاباً وسنّة وإجماعاً .

٣ ـ كراهة شربه ، كما في المهذّب (٢٤).

وعلّق الحكم في الكافي على عنوان « المتغيّر » ، حيث قال : « ويكره شرب الماء . . . المتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسات » (٢٥). ولعلّ من عبّر بكراهة مطلق الاستعمال ـ كالشيخ الطوسي في نهايته (٢٦)ـ أراد ما يعمّ شربه أيضاً .


(١٨)السرائر ١ : ٦٢. المعتبر ١ : ٣٨. نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦. المنتهى ١ : ٥ . التحرير ١ : ٦ . كشف الالتباس ١ : ٣٤، وكذا متنه ( = الموجز الحاوي) .
(١٩)كشف الغطاء : ١٢٥.
(٢٠)انظر : المعتبر ١ : ٣٦ـ ٣٧.
(٢١)انظر : النهاية : ٣ ـ ٤ .
(٢٢)التذكرة ١ : ٣ . المنتهى ١ : ٥ .
(٢٣)المعتبر ١ : ٣٨.
(٢٤)المهذّب ٢ : ٤٣١.
(٢٥)الكافي في الفقه : ٢٧٩.
(٢٦)النهاية : ٤ .