٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

ومن الواضح انّ هذه النكتة غير جارية في المقام إلاّ إذا اُريد اشتراط حقّ الفسخ بوضيعة من الثمن الذي يكون مخالفاً ومناقضاً مع مقتضى الفسخ ، أمّا إذا كان مقدار العربون يدفع من مال آخر ثمناً لحقّ الفسخ أو عوضاً في التعهّد والتواعد الأوّل بإزاء الجامع بين جزء من المبيع أو الامتناع عن بيعه ، فلا تنطبق عليه النكتة المذكورة للبطلان .

وقد يقـــال: إنّ عنوان الوضيعة في الرواية وإن كان ظاهراً بحسب اللفظ في بذل شيء من الثمن ، إلاّ أنّ العرف لا يفرّق بين بذل جزء من الثمن بإزاء حق الفسخ أو الإقالة أو بذل مال آخر بمقداره ثمّ استرجاع تمام الثمن ، فيكون مفاد الرواية مطلباً كلّياً هو عدم صحّة أخذ شيء من المال بإزاء فسخ العقد ، وإن بذل مال بازائه يكون من أكل المال بالباطل ، سواءً كان بنحو الإقالة أو بنحو الشرط ، وسواء كان المال جزءً من الثمن أو مالاً آخر .

وفيـــه :

أوّلاً :أنّ هذا الاستظهار القائم على أساس مناسبات الحكم والموضوع العرفية إنّما يكون له وجه فيما إذا كان ظاهر الحديث النظر إلى حرمة أخذ الوضيعة ، لا ما إذا كان ظاهره النظر إلى بطلان إنشاء الإقالة وأنّها لا تتحقّق إلاّ برجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه ، فإنّ هذه نكتة في نفس إنشاء الإقالة وشروط صحّتها من دون دخل لما يترتّب على ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين في نكتة المنع ، وكون هذه النكتة مربوطة بحيثيّة الإنشاء والسبب لا تمليك المال أمر يفهمه العرف أيضاً ، فلا يتعدّى من موردها إلى ما لا يكون فيه ذلك ، كما إذا بذل بإزاء الإقالة مالاً آخر .

وهذه فذلكة مهمّة لا بدّ وأن يلتفت إليها في الموارد التي يراد التعدّي فيها عن مورد الدليل ؛ فإنّه إذا كان المنع في المورد مربوطاً بخصوصيات في السبب الناقل والإنشاء فلا يمكن التعدّي إلى ما لا يوجد فيه ذلك المحذور من الأسباب والنواقل ، بخلاف ما إذا كان المنع مربوطاً بالنتيجة ، وهو التملّك للمال واكتسابه