فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي
إليه الشهيد في اللمعة (١٤٧)ولم يعلّق الشهيد الثاني عليه (١٤٨)ويظهر من مفهوم كلام المولى الأردبيلي اختياره مع تحقّق الإزالة بالاُولى محتملاً إيجابهما بعدها (١٤٩)، وهو في معنى قول المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المختلف ، إلاّ أنّ ظاهر كلامه اشتراط تحقّق الإزالة بالماء ، وظاهر كلامهما تحقّقها بأيّة وسيلة .
والدليل عليه تعدية ما ورد في غير الإناء إليه بعد تضعيف رواية عمّار الساباطي الآتية .
الثــالث: غسلها ثلاثاً ، وهو مذهب الشيخ مدّعياً في الخلاف الإجماع (١٥٠)عليه وابن الجنيد على ما نقل عنه (١٥١)والشهيد في أكثر كتبه (١٥٢)والمحقّق الكركي (١٥٣)والبحراني (١٥٤)والطباطبائي (١٥٥)والنراقي (١٥٦)والأنصاري (١٥٧)والنجفي (١٥٨)والهمداني (١٥٩)واليزدي (١٦٠)ومن تأخّر عنه إلى زماننا (١٦١).
والدليل عليه موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات . . . » (١٦٢).
الرابــع: فصّل صاحب كشف الغطاء بين كون النجاسة الملوّثة للإناء البول أو غيرها ، فمع كونها بولاً أو ولوغاً يجب التعدّد ، ومع كونها غيرهما لا يجب (١٦٣).
هذا ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب الثلاث احتياطاً ، كما فعل السيّد الصدر (١٦٤).
ثانياً : تطهيرهـا بالمعتصـم :
والمراد به الكرّ والجاري وما اُلحق بهما من ماء الحمّام والمطر والغدير ، أمّا البئر فالفقهاء فيه بين عادٍّ له في المعتصم وبين عادٍّ له في غيره .
والبحث في تطهير الآنية بالمياه المعتصمة وإن كان ممّا لا يختصّ بها ، وإنّما يجري في كلّ ما وجب فيه التعدّد سواء كان آنية أو ثياباً أو فرشاً أو بدناً إلاّ أنّ وجود بعض الأقوال المفرّقة بين الآنية وغيرها اقتضى التعرّض للمسألة هنا أيضاً .
وكيفما كان ، فقد وقع بين الفقهاء كلام كثير ، واختلفوا في المسألة على
(١٤٧)اللمعة : ٢٤ .
(١٤٨)الروضة ١ : ٦٢ .
(١٤٩)مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٧١ .
(١٥٠)الخلاف ١ : ٤٥ .
(١٥١)المعتبر ١ : ٤٦١ .
(١٥٢)انظر : الدروس ١ : ١٢٥ . الذكرى : ١٥ .
(١٥٣)جامع المقاصد ١ : ١٩٢ .
(١٥٤)الحدائق ٥ : ٤٩٨ .
(١٥٥)رياض المسائل ١ : ٩٩ .
(١٥٦)مستند الشيعة ١ : ٥٢ .
(١٥٧)كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٣٩٣ .
(١٥٨)الجواهر ٦ : ٣٧١ .
(١٥٩)مصباح الفقيه : ٦٦٢ .
(١٦٠)العروة ١ : ٨٦ .
(١٦١)راجع : تعليقات الأعلام على العروة ١ : ٨٦ . وتعليقة العراقي عليها : ٣٤ . التنقيح ٤ : ٤٩ . تحرير الوسيلة ١ : ١١٥ . هداية العباد : ١١٨ .
(١٦٢)الوسائل ٣ : ٤٩٦ ، ب٥٣ من النجاسات ، ح١ .
(١٦٣)كشف الغطاء : ١٧٩ .
(١٦٤)الفتاوى الواضحة : ٣٤٨ . حاشيته على المنهاج ١ : ١٦٥ .