فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي
الأوّل: إنّ جملة ممّن عددناهم في عِداد ملحقي عموم الفأر بالجرذ في الحكم لم يصرّحوا بالإلحاق ، لكنّا استفدنا ذلك أحياناً من جعلهم الفأرة مورد فتواهم .
الثــاني: إنّ الاختلاف في إلحاق الفأرة بالجرذ وعدمه لا يتأتّى بالنسبة إلى القائلين بغسل الإناء من الجرذ سبعاً فحسب وإن كان هو مورد الرواية ، وإنّما يتأتّى بالنسبة لمن قال بغير ذلك وحمل الرواية على الاستحباب ؛ إذ يمكن أن يقال : إنّه هل يرى تعدية الاستحباب إلى الفأرة أم لا ؟
٤ ـ الآنيـة المتنجّسـة
بسـائر النجـاســات
طرق تطهيرها :
١ً ـ تطهيرهــا بالمـــاء :
الجهة الاُولى
تطهيرها بالقليل والمعتصم
أوّلاً : تطهيرهــا بالقليــل :
وللفقهاء فيه أقوال أشرنا إليها في آنية الخمر والآنية المتنجّسة بموت الجرذ فيها ، ونذكرها هنا أيضاً :
الأوّل: غسلها مرّة واحدة ، وهو مذهب المفيد (١٣٢)وسلاّر (١٣٣)والمحقّق في غير المعتبر (١٣٤)وابن سعيد (١٣٥)من دون تقييد . وقيّده ابن إدريس بإزالة عين النجاسة (١٣٦)والعلاّمة في التذكرة مع حصول النقاء (١٣٧)والمحقّق في المعتبر (١٣٨)والعلاّمة في المختلف (١٣٩)بعد إزالة العين ، والسيّد السند (١٤٠)والسبزواري (١٤١)بالمزيلة للعين ، وفي معناه قول من صرّح بأنّ الواجب الإنقاء كالعلاّمة في بعض كتبه (١٤٢)ومن عبّر بالمرّة مطلقاً كالشهيد الثاني في الروض (١٤٣).
ودليل الكلّ إطلاق الأمر بالغسل في بعض الروايات (١٤٤)، والتقييد بما بعد الإزالة ؛ لأنّ الماء الوارد على النجاسة لا أثر له على ما صرّح به صاحب المعالم (١٤٥)واحتمله المحقّق الكركي (١٤٦)، وأمّا التقييد بالمزيلة للعين فلتحقّق الامتثال للأمر المطلق ، ولا دليل على الزائد ، والأصل ينفيه .
الثــاني: غسلها مرّتين ، وذهب
(١٣٢)المقنعة : ٦٨ .
(١٣٣)المراسم العلوية : ٣٦ .
(١٣٤)انظر : الشرائع ١ : ٤٥ .
(١٣٥)الجامع للشرائع : ٢٤ .
(١٣٦)السرائر ١ : ٩٢ .
(١٣٧)تذكرة الفقهاء ١ : ٩ .
(١٣٨)المعتبر ١ : ٤٦١ .
(١٣٩)المختلف ١ : ٦٤ .
(١٤٠)المدارك ١ : ٣٩٦ .
(١٤١)انظر : الذخيرة : ١٧٦ . الكفاية : ١٤ .
(١٤٢)انظر : القواعد ١ : ٩ . المنتهى ١ : ١٨٩ .
(١٤٣)الروض : ١٧٢ .
(١٤٤)الوسائل ٣ :٤٩٤ ، ب٥١ من النجاسات ، ح١ .
(١٤٥)النسخة المخطوطة من المعالم .
(١٤٦)جامع المقاصد ١ : ١٩٢ .