فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي
أكثر كتبه (٢٧)والمحقّق الثاني (٢٨)وابن حمزة (٢٩)وابن إدريس (٣٠): بوجوب غسل الإناء سبعاً بالماء .
واستدلّ عليه بموثّق عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : « تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » (٣١).
الثاني: قول الأكثر بوجوب الغسل ثلاثاً ، كما هو اختيار الشيخ في الخلاف (٣٢)والنهاية في القول الآخر (٣٣)والقاضي (٣٤)والمحقّق (٣٥)وإن صرّح بكون اختياره ملاحظة لاختيار الشيخ ، وابن سعيد (٣٦)والآبي (٣٧)والعلاّمة في القواعد (٣٨)والفخر (٣٩)وأوّل الشهيدين في الدروس (٤٠)وثانيهما في المسالك (٤١)والشيخ النجفي في جواهره (٤٢)والهمداني (٤٣)والسيّد اليزدي (٤٤)والشيخ العراقي (٤٥)والسادة : الحكيم (٤٦)والخوئي (٤٧)والخميني (٤٨)والصدر (٤٩)والخوانساري (٥٠)والگلپايگاني (٥١).
واستدلّ له بموثّق عمّار الآخر ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « تغسله ثلاث مرّات » (٥٢).
هذا ، وقد حكم بعض من ذكرناهم في القول الثاني باستحباب السبع (٥٣)؛ للرواية المتقدّمة (٥٤).
الثالث: قول المحقّق في المعتبر (٥٥)والعلاّمة في المختلف (٥٦)والسيّد العاملي في المدارك (٥٧)بكفاية المرّة الواحدة بعد إزالة عين النجاسة ، ويظهر من المولى الأردبيلي اختياره (٥٨).
واستدلّوا له بالروايات الآمرة بالغسل من دون تقييد بالعدد ؛ فإنّها تدلّ على حصول الطهارة بالمرّة الواحدة لتحقّق الامتثال بها ، وتضعيفهم موثّقتي عمّار بكون رواتها من الفطحية ، واشتراط الإزالة قبلها ؛ لأنّ الماء الوارد على العين مع فرض بقائها لا أثر له .
الرابع: قول العلاّمة في أكثر كتبه (٥٩)والشيخ حسن (٦٠)والسبزواري (٦١)والشهيد الأوّل في البيان (٦٢)، والثاني في الروض (٦٣)، والشيخ كاشف الغطاء (٦٤)بكفاية
(٢٧)الذكرى : ١٥ . الدروس ١ : ١٢٥ .
(٢٨)جامع المقاصد ١ : ١٩١ .
(٢٩)الوسيلة : ٨٠ .
(٣٠)السرائر ٣ : ١٣٢ .
(٣١)الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ ، ب٣٥ من الأطعمة والأشربة ، ح٢ .
(٣٢)الخلاف ١ : ١٨٢ .
(٣٣)النهاية : ٥٨٩ .
(٣٤)المهذب ٢ : ٤٢٩ و ٤٣٢ .
(٣٥)الشرائع ١ : ٤٥ . المعتبر ١ : ٤٦٠ .
(٣٦)الجامع للشرائع : ٢٤ .
(٣٧)كشف الرموز ١ : ١٢١ .
(٣٨)القواعد ١ : ٩ .
(٣٩)إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٩ .
(٤٠)الدروس ١ : ١٢٥ .
(٤١)المسالك ١ : ١٣٤ .
(٤٢)الجواهر ٦ : ٣٧١ .
(٤٣)مصباح الفقيه : ٦٦١ ، ( كتاب الطهارة">.
(٤٤)العروة ١ : ٩١ .
(٤٥)تعليقته على العروة : ٣٤ .
(٤٦)المنهاج ١ : ١٦٦ ، م١٣ . مستمسك العروة ٢ : ٢٩ .
(٤٧)المنهاج ١ : ١٢٠ .
(٤٨)تحرير الوسيلة ١ : ١١٥ .
(٤٩)الفتاوى الواضحة : ٣٤٥ .
(٥٠)جامع المدارك ١ : ١٣٣ .
(٥١)حاشيته على العروة ١ : ٨٧ .
(٥٢)الوسائل ٣ : ٤٩٤ ، ب٥١ من النجاسات ، ح١ .
(٥٣)الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ ، ب٣٥ من الأطعمة والأشربة ، ح٢ .
(٥٤)راجع : الشرائع ١ : ٤٥ . الجامع للشرائع : ٢٤ . القواعد ١ : ٩ .
(٥٥)المعتبر ١ : ٤٦٢ .
(٥٦)المختلف ١ : ٦٤ .
(٥٧)المدارك ٢ : ٣٩٦ .
(٥٨)مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٧١ .
(٥٩)انظر : التحرير ١ : ٢٦ ، ١٦١ .
(٦٠)معالم الدين المخطوطة ٤٥٨٥ : ١٤٦ .
(٦١)الذخيرة : ١٧٦ . الكفاية : ١٤ .
(٦٢)البيان : ٩٣ .
(٦٣)الروض : ١٧٢ .
(٦٤)كشف الغطاء : ١٨٠ .