فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
دليل عدم ثبوت القصاص
استدلّ بعض الفقهاء لإثبات عدم القصاص بالروايات المستفيضة الواردة في دية الإسقاط العمدي وغير العمدي للجنين (٧٨) .
حيث إنّ هذه الروايات تقتصر على ذكر الدية ولا تتعرض للقصاص ، وهذا شاهد على أنّه لا يثبت في قتله أكثر من الدية (٧٩) .
ونذكر رواية من هذه الطائفة وهي ما جاء في صحيفة علي بن رئاب : عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه ... » (٨٠) .
المناقشة :
إنّ عدم ذكر القصاص في هذه الروايات لا يعدُّ دليلاً واضحاً على عدم ثبوت القصاص لقاتل الجنين ؛ حيث من المحتمل أن تكون هذه الروايات في مقام بيان حكم الدية فقط ، كما هو الحال في موارد اُخرى في باب الجنايات حيث اقتصرت بعض الروايات على حكم الدية فقط ، وقد نبّه على ذلك بعض الفقهاء (٨١) .
لكن ينبغي الإذعان إلى أنّه بملاحظة شيوع الإسقاط العمدي للجنين ـ حتى في زمن صدور الروايات ـ وورود الكثير من الروايات التي تعيِّن دية الجنين في مختلف مراحله من كونه علقة إلى تمام خلقته ونفخ الروح فيه ، وكذلك بملاحظة أنّ بعض الروايات التي بيّنت دية الجنين تعرضت للإسقاط العمدي ، فمن المستبعد جداً ثبوت القصاص في الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح ومع ذلك تتجاهل كل هذه الروايات الإشارة إليه ، ولم يتم السؤال عنه من المعصوم .
وهذا وإن لم يصلح أن يكون دليلاً لنفي ثبوت القصاص ، إلا أنّه يعتبر مؤيداً للأصل ، أو الأدلة الاُخرى المحتملة ، فيقوِّي احتمال عدم ثبوت القصاص .
النتيجة :
(٧٨) وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة، ج ٢٩ . أبواب ديات النفس ، باب ١٨ : ٢٢٥ ، باب ٢١ : ٢٣٩ .
(٧٩) بحوث فقهية هامة ، ناصر مكارم الشيرازي : ٢٩٢ . الفقه ومسائل طبية ، محمد آصف المحسني : ٦٢ . النمو السكاني وتنظيم الأسرة والإجهاض ( رشد جمعيت ، تنظيم خانواده وسقط جنين ) ، محمد هادي طلعتي : ٣٣٥ .
(٨٠) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ٢٩ : ٣١٨ .
(٨١) مباني تكملة المنهاج ٢ : ١٥٣ و ١٧٢ . فقه الصادق ٢٦ : ١٦١ .