فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
« ... مضافاً إلى دفع الدية أو القصاص ، حسب المورد بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات » ، سوف يُفهم أن العقوبة الأصلية في إسقاط الجنين الذي ولجته الروح عمداً هي الدية أو القصاص .
إذن المقصود من عبارة « حسب المورد بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات » هو أنّه إذا حُكم على الجاني بدفع الدية ، سيحكم عليه بالحبس أيضاً ، وإذا حُكم عليه بقصاص النفس ، ستتداخل عقوبة الحبس مع القصاص ، وفي صورة استيفاء القصاص يسقط الحبس .
لكن إذا وضعنا الفارزة بعد عبارة « حسب المورد » سيُفهم أن ( الدية أو القصاص ) معطوف على صدر المادة ، أي الدية والقصاص مرتبط بضرب وإيذاء المرأة الحامل (٢٦) .
وباعتبار أنّ موضوع المادتين ( ٦٢٢ ) و ( ٦٢٤ ) هو ( إسقاط الجنين ) ، وأنّ العبارة المستعملة في هذه المواد ناظرة إلى الجنين ، ذهب أحد الحقوقيين إلى أنّ عبارة « مضافاً إلى دفع الدية أو القصاص حسب المورد » المتقدمة ناظرة إلى حال الجنين قبل ولوج الروح فيه وبعدها ، حيث قال :
« تم تحديد حالات إلحاق الأذى بالمرأة ، بل وموتها ، وشروط ثبوت القصاص أو الدية في موارد من قانون العقوبات الإسلامي المصوّب سنة ١٩٩١ م ، فلا حاجة إلى التعرّض لها مجدداً في هذه المواد .
إذن يختار المُقنّن تبعاً لمشهور الفقهاء نظرية إمكانية ثبوت القصاص في قتل الجنين » (٢٧) .
واستند بعضٌ إلى عبارة ( قتل جنين ) الواردة في التوضيح ( ٢ ) من المادة ( ٣٠٢ ) من قانون العقوبات الإسلامي ليستنتج : أنّ المشرِّع اعتبر الجنين الذي
(٢٦) قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ( ١ ) ، بهمن حسينجاني ، ٧٠ ، نقلاً عن الدكتور حسين آقايي نيا .
(٢٧) بحث تطبيقي في إسقاط الجنين وآثاره القانونية ( بررسى تطبيقى سقط جنين وآثار حقوقى آن ) ، أبوالفضل انتظاري : ١١٤ .