فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي

أحدهما يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتلها والآخر أن لا يكون كذلك فغير التام الكامل عليها ديته » (١) .

وصرّح بذلك المحقق الحلي ( ت ٦٧٦ ) في باب الديّات قائلاً : « ولو ضربها فألقته ، فمات عند سقوطه ، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً … » (٢) .

واختار هذا الرأي بعد المحقق الحلّي جمع من الفقهاء وبعبارات قريبة من المتن المذكور في باب الديات (٣) .

ونسب السيد الخوئي هذا الرأي إلى المشهور (٤) .

لكن عبارة المحقّق الحلي وغيره ممن ذهب إلى هذا الرأي من الفقهاء لا تخلو من إبهام ؛ لأنّهم قيّدوا حصول الموت بوقت سقوط الجنين وإلقائه ، وظاهر ذلك أنّ موت الجنين إذا حصل داخل الرحم قبل الإسقاط فلا قصاص .

وبعبارة اُخرى :

إن شرط القصاص عندهم هو أن يبقى الجنين حياً خارج الرحم ولو لفترة قصيرة ، وهذا ما فهمه الشهيد الثاني من عبارة المحقّق الحلي المتقدمة (٥) .

وعبارة العلامة الحلّي في تبصرة المتعلمين أكثر ظهوراً في هذا المعنى حيث قيَّد الموت بالإلقاء (٦) .

لكن يُحتمل أن يكون قيد ( حين السقوط ) في عباراتهم قيداً للموت ، ليكون كاشفاً عن حياة الجنين قبل الجناية ، وبذلك يتم إحراز تحقق عنوان ( القتل ) ؛ لأنّ صِرف إسقاط الجنين ـ ما لم تُحرَز حياته يقيناً قبل الإسقاط ـ لا يعد دليلاً على وقوع القتل ، ولأنّه في الزمان الماضي لم يكن في المقدور إثبات حياة الجنين في بطن اُمه قبل الجناية والإسقاط .

ومن هنا لا يوجد ما يُثبت القتل سوى انفصال الجنين حيا عن اُمه .


(١) المراسم : ٢٤٣ : « إن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين : أحدهما : يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتلها ، والآخر : أن لا يكون كذلك فغير التام الكامل عليها ديته » .
(٢) شرايع الإسلام ٤ : ١٠٤٨ .
(٣) قـواعد الأحكـام ٣ : ٦٩٩ : « لـو ضربها فـألقته فمات عند سقـوطه قتـل الضـارب إن تعمّد » ؛ تبصرة المتعلمين : ٢٧٢ : « لو ضرب الحامل فألقت جنيناً حياً فمات بعد الإلقاء قتل به إن كان عمداً » ؛ إرشاد الأذهان ٢ : ٢٣٤ : « ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقى ضمناً ـ أي مريضاً زمناً ـ حتى مات ، أو كان صحيحاً ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد » ؛ تحرير الأحكام ٢ : ٢٧٨ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٣٣٨ . كشف اللثام ١١ : ٤٧٣ . جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨١ . معالم الدين ، القطّاني : ٦٠١ . مناهج المتقين ، المامقاني : ٥٣٠ . مهذّب الأحكام ، السبزواري ٢٩ : ٣٢٣ .
(٤) مباني تكملة منهاج الصالحين ٢ : ٤١٧ .
(٥) مسالك الافهام ١٥ : ٤٨٧ : « ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقّن حياته بعد الانفصال سواء كانت مستقرّة أم لا وموته من الجناية لصدق إزهاق الروح المحترمة » .
(٦) تقدمت عبارة التبصرة قبل ثلاثـة هـوامش ، وأيضاً راجـع : شـرح تبصرة المتعلمين ، السيد صادق شيرازي ٢ : ٥٢١ : « ( ولو ضرب ) شخص المرأة ( الحامل فألقت ) بسبب الضرب ( جنيناً حياً فمات ) الجنين ( بالإلقاء ) أي بسبب السقوط إلى الأرض ، لا بسبب الضرب ( قتل ) الضارب ( به ) … » .