فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - نيابة الصبي المميّز في الحج /٢ الشيخ قاسم البشيري
يقول : لو أنّ رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه » (٢٦) ، ومرسلة أبي بصير في النيابة عن الميت عمّن سأله ، قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجة ؟ فقال : « يحج رجل من حيث بلغه » (٢٧) .
نقول : قد غلب ذكر الرجل في الروايات ولاسيما روايات باب قضاء الصلاة ، وهو محمول على الغالب ، ولا موضوعية له ، ولذا يجوز قضاء المرأة أيضاً ، وممّا يشهد لورود الرجل مورد الغالب رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ، ما له من الثواب ؟ قال : « للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج » (٢٨) .
ومن المعلوم عدم خصوصية الرجل في كلا الموردين اللذين ذكر فيهما الرجل في الرواية ، ثم مع احتمال عدم الموضوعية للفظ الرجل لا يمكن التمسّك به ، فلا يمكن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات على اشتراط البلوغ ، كما لا يمكن استفادة عدمه ؛ لأنها ليست في صدد البيان من هذه الجهة .
الطائفة الثالثة : التي ليس فيها لفظ الرجل أصلاً ، وهي على قسمين : ما اشتملت على لفظ الصرورة أو خلت منها أيضاً .
أمّا القسم الأول : فكصحيحة معاوية ابن عمار « حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » (٢٩) ، ورواية محمد « لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة » (٣٠) .
والصرورة هو من لم يحج في عمره ، وقد تمسك البعض (٣١) بإطلاق هذه الكلمة لنفي شرط البلوغ حيث إن الصرورة ينطبق أيضاً على الصبي المميز الذي لم يحج .
(٢٦) الحـرّ العـاملي ، محمّـد بـن الحسن ، تفصيل وسائـل الشيعة الـي تحصيـل مسائـل الشريعة ، ١١ : ٦٤ ، ب ٢٤ ، ح ٥ .
(٢٧) المصدر السابق : ١٦٤ ، ب ١ ، ح ٣ .
(٢٨) المصدر السابق : ٥٥ ، ب ٢١ من وجوب الحجّ ، ح ٢ .
(٢٩) المصدر السابق : ١٧٣ ، ب ٦ من النيابة في الحجّ ، ح ١ .
(٣٠) النراقي ، المولي أحمد بن مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، ١١ : ١٠٨ .
(٣١) الحـرّ العـاملي ، محمّـد بـن الحسن ، تفصيل وسائـل الشيعة الـي تحصيـل مسائـل الشريعة ، ١١ : ٧١ ـ ٧٢ ، ب ٢٨ من وجوب الحجّ ، ح ١ .