فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - نيابة الصبي المميّز في الحج /٢ الشيخ قاسم البشيري

على أن ما ذكر من الإطلاق ـ الذي هو إطلاق مقامي بالدرجة الأولى وإن أمكن تصويره بشكل يمكن عدّه أطلاقاً لفظياً أيضاً ـ يغني عن ضمّ بناء العقلاء المدعومة بعدم الردع ، حيث إن الامام بعد فرض كونه في صدد بيان دائرة التشريع سعة وضيقاً يلزمه أن يحدّد الضوابط اللازمة في النائب .

وعليه ، يمكن القول بعدم اشتمال المراد الجدّي للشارع على شروط أزيد من كون النائب قادراً على الإتيان بالعمل بشكل صحيح وإن كلّ من ثبت شرعية عمله يصح له أن يقوم بدور النيابة ، والمفروض ثبوت شرعية عبادات الصبي في نفسها ـ بالمعنى الذي يقصدها القائلون بالشرعية من كون عباداته لا تختلف عن عبادة البالغ إلا في الوجوب والاستحباب ـ سواء قامت السيرة على استنابته أم لم تقم .

الدليل السادس على عدم نيابته : انصراف أدلّة النيابة الى المكلّفين بعد تسليم وجود الإطلاق فيها ؛ وذلك بسبب قيام سيرة المتشرّعة قديماً وحديثاً على عدم استنابة غير المكلّفين وإن كانوا مميزين في العبادات كالصلاة والصوم والحج ، ووجود هذه السيرة في عصر المعصومين ـ على فرض ثبوتها ـ تشكّل القرينة اللازمة لصرف كلام الإمام المطلق في نفسه الى المكلّفين .

فها هنا دعويان : الاُولى : قيام السيرة على عدم استنابة الصبيان ، والثانية : قرينية هذه السيرة على انصراف الأخبار .

أمّا الدعوى الاُولى : فنحاول إثباتها ضمن مرحلتين :

المرحلة الأولى :

الإشارة الى أقوال قدماء العلماء التي يُستشمّ منها بل يُستنتج أنّ ما كان مرتكزاً في أذهانهم هو البحث عن استنابة المكلّفين ، ولم يتطرقوا الى نيابة الصبيان بالرغم من كونهم كانوا في صدد بيان شرائط من يصح استنابته ، ممّا