فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦
بعضهم بأنّه يكفي في توريث الحمل انعقاد النطفة حين موت المورّث، ولا يشترط ولوج الروح في الحمل حينه (٨٦) ; لإطلاق أدلّة الإرث وعموماته (٨٧) .
كما ذكر بعضهم مسألة اُخرى ترتبط بمانعية الكفر من الإرث، وهي: إنّ المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم منهما بالأصالة وبالتبعية، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته يكون بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر، بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقاً، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام. نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين (٨٨) . والتفصيل في محلّه.
(انظر: إرث)
ومنها: البحث في حكم المنع من انعقاد النطفة، حيث لا دليل على تحريم المنع من انعقاد النطفة من حيث نفسها، سواء كان بواسطة العزل أو تناول الأقراص الطبّية أو وضع ما يمنع من انعقادها؛ فإنّ مقتضى أدلّة جواز العزل جواز جميعها، إلا أن تستلزم محرّماً آخر كالنظر واللمس المحرّمين، أو تؤدّي إلى التعقيم (٨٩) .
ولا يجوز استعمال هذه الوسائل بعد انعقاد النطفة إذا استوجبت قتل الجنين أو إسقاطه (٩٠) ، على تفاصيل تراجع في محلّها.
(انظر: إجهاض، نطفة)
(٨٦) تحرير الوسيلة ٢: ٣٣٤، م٦. وانظر: المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م١٨٢٣.
(٨٧) مهذّب الأحكام ٣٠: ٥٩.
(٨٨) المنهـاج (الخـوئـي) ٢: ٣٥٣، م١٧١٣. وانظـر: تحـريـر الـوسيلة ٢: ٣٢٨، م٧. مهذّب الأحكام ٣٠: ٢٥.
(٨٩) كلمات سديدة: ٣٣ ـ ٣٤. وانظر: إرشاد السائل: ١٧٠. توضيح المسائل (بهجت): ٥٤٦، م٢١٩٤. أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٢ ـ ٦٣.
(٩٠) إرشاد السائل: ١٧٠. كلمة التقوى ٤: ٤٥٨. أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٢.