فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٥
انعقاد الحبّ (٧٩) .
وأمّـا بيع الـخضر فيجـوز بعـد انعقـادهـا وظهـورها لقطة واحـدة ولقطات (٨٠) .والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع، بيع الثمار)
٤ ـ انعقاد القضاء:
منصـب القضـاء مـن الـمناصب الخاصة بالنبي(عليه السلام) وأوصيائهعليهم السلام) ، وفـي زمان الغيبة هـو مـن مناصب الفقهـاء الـواجديـن لشرائط القضاء الـمعبّر عن هذه الشرائط فـي الفقه بصفات القـاضي، وهـي: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ، والاجتهـاد (٨١)، وقـد ادّعي عدم الخلاف في شيء منها (٨٢)، بل هي موضع وفاق (٨٣) .
وحينئذ فلا ينعقد القضاء لصبي ومراهق، ولا لمجنون، ولا لكافر، ولا لفاسق، ولا لولد الزنى، ولا لغير العالم، ولا للمرأة، فإنّ هؤلاء ليس لهم أهلية القضاء (٨٤)، على كلام وتفصيل يراجع في محلّه.
(انظر: قضاء، قضاة)
٥ ـ انعقاد النطفة:
تعـرّض الفقهـاء إلـى الأحكـام الـمرتبطة بـانعقاد النطفة في موارد متعدّدة:
منهـا: الارتـداد، فقـد قسّمـوا الـمرتدّ إلى قسمين: فطري وملّي، والمراد بالأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، وبالثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفتـه (٨٥)، وتتـرتّب علـى كـلّ واحد منهما أحكام خاصة ذكرت في محلّها.
(انظر: ارتداد)
ومنهـا: الإرث، فـقـد صـرّح
(٧٩) القواعد ٢: ٣٣.
(٨٠) الشرائع ٢: ٥٢. جـواهـر الكلام ٢٤: ٧٨. المنهاج ( الحكيم ) ٢: ٩٢، م١٦. تحرير الوسيلة ١: ٥٠٧، م١٣.
(٨١) الشرائع ٤: ٦٧، ٦٨. مباني تكملة المنهاج ١: ١٠ ـ ١١.
(٨٢) جواهر الكلام ٤٠: ١٢. وانظر: مباني تكملة المنهاج ١: ١٠ ـ ١١.
(٨٣) المسالك ١٣: ٣٢٧.
(٨٤) التحرير ٥: ١١٠ ـ ١١٢. جواهر الكلام ٤٠: ١٢ ـ ١٥، ٢٠.
(٨٥) تحـريـر الـوسيلـة ٢: ٣٢٩، م١٠. المنهـاج (الخوئي) ٢: ٣٥٣، م١٧١٤. نتـائـج الأفكار: ١٨٢.