فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٤
الظهور أو بدوّ الصلاح (٧٣). وقد تعـرّض الفقهاء إلـى حكم انعقـاد الحبّ والثمر في مواطن:
منها: الزكاة، فقد اختلفوا في أنّ وقت تعلّق الزكاة بالغلات هل هو زمان انعقاد الـحبّ واشتداده فـي الـحنطـة والشعـيـر، والاحـمـرار والاصـفـرار فـي التمر، وانعـقـاد الـحصرم فـي الكرم والزبيب، كما ذهب إليه المشهور (٧٤)؟ أو أنّها لا تتعلّق بالغلات إلا بعدما يصدق عليه التسمية بكونه تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً، كما ذهب إليه آخرون (٧٥)؟
وتظهر ثمرة الاختلاف فيما لو تصـرّف الـمالك بعد بـدوّ الصلاح وانعقاد الحبّ وقبل البلوغ إلى حدّ التسمية بتلك الأسـماء الـمذكورة، فعلى رأي المشهور لا يجوز إلا بعد الـخـرص وضمـان الزكـاة، وعلى القول الآخر يـجوز التصرّف ما لـم تبلغ الحدّ المذكور.
وكذا تظهر الثمرة فيما لو نقلها إلى غيره في تلك الحال ، فعلى رأي المشهور تجب الزكاة على الناقل لتحقّق الوجوب في ملكه، وعلى القول الآخر إنّما تتعلّق بمن بلغت الحدّ في ملكه (٧٦) .
(انظر: زكاة)
ومنهـا: بيع الثمار، فقد أجـمع الفقهاء على عدم صحّة بيع ثـمرة النخل قبل انعقادها وظهورها وبدوّ صلاحها عاماً واحداً بلا ضميمة، وصحّة بيعها بعد ظهورها عامين أو مع ضميمة أو مع اُصولها وإن لم يبدُ صلاحها (٧٧) .
وأمّا بيـع ثـمرة الشجـر فصرّح بعضهم بعدم الجواز قبل بدوّ الصلاح الذي هو انعقاد الحبّ (٧٨)، واختار آخـر الـجواز مع الظهـور ، وحـدّه
(٧٣) انظر: الإيضاح ١: ٤٤٦. الحدائق ١٩: ٣٤١. جواهر الكلام ٢٤: ٧٤ ـ ٧٥.
(٧٤) انظـر: المختلف ٣: ٦٠. الـروضة ٢: ٣٣. الحـدائق ١٢: ١١٦. جواهر الكلام ١٥: ٢١٤. تحرير الوسيلة ١: ٢٩٨، م٣، حيث نسبه إلى مشهور المتأخّرين.
(٧٥) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣: ٦٠. الشرائع ١: ١٥٣. تحرير الوسيلة ١: ٢٩٨، م٣. وانظر: الروضة ٢: ٣٣. مستند الشيعة ٩: ١٨١.
(٧٦) الحدائق ١٢: ١١٧.
(٧٧) التنقيح الرائع ٢: ١٠٤.
(٧٨) المختصر النافع: ١٥٤.