فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٣
إنّما الخلاف في انعقاد النكاح بلفظ التمتّع، فذهب بعض الفقهاء إلـى الانعقاد (٦٣)، واختار آخرون عدمه (٦٤) .
وأمّـا النكـاح الـمؤقّت فينعـقد بالألفاظ الثلاثة (٦٥) .
وأمّا ما عدا هذه الألفاظ الثلاثة كلـفـظ البيـع والـتمليـك والـهبـة والإجـارة، فـلا خـلاف فـي عدم انعقـادهـما بـها (٦٦)، بل هو أمـر إجماعي (٦٧) .
وذكر الأجل شرط في انعقاد الـمؤقّت، فلو لم يذكره انعقد دائماً كما هو المشهور (٦٨) .
وهناك تفاصيل اُخرى تراجع في محلّها.
(انظر: متعة، نكاح)
هـ ـ انعقاد الإيلاء:
الإيلاء: هو الـحلف علـى ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها (٦٩)، فلا ينعقد الإيلاء إذا حلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا لغير المدخول بها، ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا ينعقد لو كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونـها مـريضة; لعدم تـحقّق الإضرار (٧٠) .
ويدلّ على هذه القيود جملة من النصوص (٧١) .
ثمّ إنّ الإيلاء كمطلق اليمين لا ينعقد إلا باسم الله تعالى المختصّ به أو الغـالـب إطـلاقه عليـه (٧٢) . والتفصيل في محلّه.
(انظر: إيلاء)
٣ ـ انعقاد الحبّ والثمر:
الـمراد من انعقاد الـحبّ والثمر
(٦٣) المختصر النافع: ١٩٣. القواعد ٣: ٩. وانظر: العروة الوثقى ٥: ٥٩٦، م١. تحرير الوسيلة ٢: ٢٢٠، م٢. فإنّهما اختارا الانعقاد به مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام.
(٦٤) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٧: ١٠٥. الناصريات: ٣٢٤. المبسوط ٣: ٤٢٩. المختلف ٧: ١٠٥.
(٦٥) جواهر الكلام ٣٠: ١٥٤. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٢٠٧.
(٦٦) النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٢٠٧.
(٦٧) الخلاف ٤: ٢٨٨ ـ ٢٨٩، م٥٧. وانظر: المسالك ٧: ٩٧.
(٦٨) المسالك ٧: ٤٤٧. كشف اللثام ٧: ٢٨٠. جواهر الكلام ٣٠: ١٧٢.
(٦٩) جواهر الكلام ٣٣: ٢٩٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠.
(٧٠) مهذّب الأحكام ٢٦: ٢٣٣ ـ ٢٣٤.
(٧١) انظـر: الوسـائـل ٢٢: ٣٤٤، ب٤ من الإيـلاء، ح١، و ٣٤٥، ب٥، ح٢، و ب٦، ح١، ٢. التهذيب ٨: ٨، ح٢٢.
(٧٢) كشف اللثام ٨: ٢٦٨. جواهر الكلام ٣٣: ٢٩٨. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠، م١.