فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١
تنعقد إلاّ بالله تعالى (٤٧).
إمّـا باسم الـجـلالـة ويلحق به الرحمن.
أو بـذكـر الأوصـاف والأفعـال الـمختصـة بـه، كقولـه: (ومقلّب القلوب والأبصار)، (والذي نفسي بيده)، (والـذي فلق الـحبّة وبـرأ النسمة) .
أو بـذكـر الأوصـاف والأفعـال الـمشتركة التـي تنصرف إليه عند الإطلاق كقوله: (والربّ، والخالق، والرازق).
ولا تنعقـد اليميـن بالـحلـف بالنبي(عليه السلام) والأئمّة المعصومينعليهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة، ولا بالقرآن ولا بالكعبة، كما لا تنعقد بالطلاق وغيـره، ولا تنعقد لو علّقها على مشيئة الله إلاّ من باب التبرّك (٤٨) .
ويعتبر في انعقاد اليمين أن يكون متعلّقها راجحاً بأن يتعلّق بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مـكـروه، أو يتعلّـق بفعـل مبـاح يترجّح فعله علـى تـركه ، أو تـرك مباح يترجّح تركه على فعله بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية (٤٩) .
(انظر: يمين)
جـ ـ انعقاد النذر:
النذر: هو الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص (٥٠)، ولا ينعقد بمجرّد النية، بل لابدّ من التلفّـظ بـالصيغة، كـأن يقـول: لله علـيّ أن أصـوم أو أن أترك شرب الخمر مثلاً (٥١) .
والنذر إمّا نذر برّ، وهو ما علّق على أمر شكراً لنعمة، كقوله: (إن رزقت ولداً فللّه عليّ كذا)، أو
(٤٧) نهاية المرام ٢: ٣٢٦.
(٤٨) انظر: جواهر الكلام ٣٥: ٢٢٦ ـ ٢٤١. جامع المدارك ٥: ٥٠ ـ ٥٣.
(٤٩) جواهر الكلام ٣٥: ٢٦٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٠١، م١٠.
(٥٠) جواهر الكلام ٣٥: ٣٥٦.
(٥١) تحرير الوسيلة ٢: ١٠٢ ـ ١٠٣، م١.