فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٩
هـ ـ انعقاد الإحرام:
لا خلاف في أنّ الإحرام لا ينعقد إلا بشروط:
منها: أن يكون إحرامه من الميقات، فقد ادّعي الإجـماع (٣٠) على عدم انعقاده قبل الميقات (٣١) . وتدلّ عليه النصوص المستفيضة (٣٢)، منهـا: صحيحة ابـن اُذينة، قـال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» (٣٣) .
ومنهـا: التـلبيـة، فقـد ادّعـي الإجـماع (٣٤) على عدم انعقـاد الإحرام إلا بالتلبية (٣٥) .وتدلّ (٣٦) عليه الأخبـار الـدالّـة علـى عـدم حـرمة الـمحـرّمـات على الـمحرم قبل التلبيـة (٣٧) . وتفصيلـه فـي محلّه.
(انظر: إحرام)
٢ ـ الانعـقـاد فـي العـقـود والإيقاعات:
الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلاّ بالقبول، بخلاف الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه (٣٨) .
وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلاّ أن تتوفّر فيهما الشروط العامة ـ أي شروط الأهلية ـ كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر (٣٩).
وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط اُخرى ـ كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها ـ فمختلف فيها (٤٠)، يعرف أمرها من مراجعة محلّها.
وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها، بل والإيقاعات أيضاً.
(٣٠) الانتصار: ٢٣٤ ـ ٢٣٥. مستند الشيعة ١١: ١٩١. جواهر الكلام ١٨: ١٢١.
(٣١) الشرائع ١: ٢٤٢. العروة الوثقى ٤: ٦٤٣، م١. تحرير الوسيلة ١: ٣٧٦، م١.
(٣٢) مستند الشيعة ١١: ١٩١. جواهر الكلام ١٨: ١٢٢. جامع المدارك ٢: ٣٦٥. وانظر: الوسائل ١١: ٣١٩، ب٩ من المواقيت.
(٣٣) الوسائل ١١: ٣٢٠، ب٩ من المواقيت، ح٣.
(٣٤) الخلاف ٢: ٢٨٩ ـ ٢٩٠، م٦٦. كشف اللثام ٥: ٢٦٤. الحدائق ١٥: ٤٠. الرياض ٦: ٢٣٧.
(٣٥) الكافي فـي الفقـه: ٢٠٢. القـواعد ١: ٤١٩. العـروة الوثقى ٤: ٦٦٥، م١٥. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٠، م٩.
(٣٦) جواهر الكلام ١٨: ٢١٦. جامع المدارك ٢: ٣٨٠.
(٣٧) انظر: الوسائل ١٢: ٣٣٣، ب١٤ من الإحرام.
(٣٨) القواعد والفوائد ٢: ٢٧١. الرسائل العشرة (الخميني): ٢٠٩.
(٣٩) مفتاح الكرامة ٤: ١٧٠. جواهر الكلام ٣٣: ٣٩. العروة الوثقى ٥: ٩.
(٤٠) انظـر: مجمع الفـائدة ١٠: ١٢٢. كـفـاية الأحكام ١: ٦٣٤، ٦٤١. الرياض ٨: ١١٣. جواهر الكلام ٢٣: ٢٥٢ ـ ٢٥٤.