فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
ب ـ الحرّية الاقتصادية المحدودة : من أرکان الاقتصاد الإسلامي السماح للأفراد علي الصعيد الاقتصادي بحرّية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام ، وهذا التحديد علي قسمين :
أحدهما : التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس ، ويستمدّ قوّته ورصيده من المحتوي الروحي والفکري للشخصية الإسلامية .
والآخر : التحديد الموضوعي الذي يعبّر عن قوّة خارجية تحدّد السلوك الاجتماعي وتضبطه .
جـ ـ حقّ العمل واختيار نوعه : ضمنت الشريعة للإنسان حقّ ممارسة أيّ عمل لتحصيل المال أو المنفعة من الزراعة والصناعة والتجارة والشؤون الخدمية وغيرها ، وجعلت له الحقّ في تحصيل الأجر والربح المادّيين عليه بطريقة غير مُجحفة .
٤ ـ الحقوق الثقافية : أعطت الشريعة الإنسان حقوقه الفکرية والثقافية ، فوهبته حقّ التعلّم والتعليم بل رغّبته في ذلك ، وضمنت حقّه في النشاط الثقافي کالعمل المسرحي والتأليف والحوار والأعمال السينمائية والتلفزيونية والفنّ والشعر والأدب ، ولم يحظر عليه إلا بعض الموارد الموجِبة للفساد الأخلاقي المُفضي الي الإضرار بالمجتمع کافّة .
المحور الخامس : تکاليف الإنسان
وازنت الشريعة بين الحقّ والتکليف ، فکما أعطت الإنسان حقوقاً أساسية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، وضعت علي کاهله تکاليف ووظائف ترجع الي مصلحته الفردية والجماعية . وقد تنوّعت هذه التکاليف من فردية تتعلّق بعلاقة الإنسان بنفسه جسداً وروحاً ، وبعلاقته بربّه علي المستوي