فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
هـ ـ حقّ اللجوء والهجرة السياسية : يجب الانتقال واللجوء الي الإسلام عند الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان في بلد الکفر ، وعلي العکس لا يجوز للمسلم ترك بلد الإسلام ليقيم بدار الکفر ويرضي بالذلّ .ّ
٢ ـ الحقوق الاجتماعية : وأهمّها ما يلي :
أ ـ الحقّ الاُسري : فرضت الشريعة بعض الحقوق في النطاق الاُسري ، أهمّها :
١ ًـ حقّ تکوين الاُسرة : لکلّ إنسان الحقّ في تکوين اُسرته التي يريدها باختيار شريك الحياة المناسب له دون أن تفرض الشريعة زواجاً خاصّاً .
٢ ًـ حقوق الزوجين الاُسرية : بشکل عامّ لکلّ من الزوجين حقوق وواجبات ، فللزوج حقّ علي زوجته بتمکينه من نفسها متي أراد ما لم يکن مانع أو عذر عقلي أو شرعي ، ولا تقوم المرأة بأيّ أمر ينافي هذا الحقّ .
کما يثبت للزوجة حقّ المقاربة علي الأقلّ مرّة في کلّ أربعة أشهر ، ويثبت لها حقّ المعاشرة بالمعروف .
٣ ًـ حقوق الطفل : للطفل حقوق کثيرة تشرع من تحسين تسميته وتربيته تربية صالحة ، والإنفاق عليه ما دام فقيراً ، وحمايته من المضارّ المادّية والمعنوية .
٤ ًـ حقّ الاُمومة : حفظت الشريعة للاُمّ حقّها ، ففرضت علي الزوج أن يوفّر لها ما يُمکّنها من حضانة أطفالها ما دامت في علقة الزوجية ، ولا يجوز سلبها هذا الحقّ الذي هو في الحقيقة حقّ للاُم وللطفل معاً .
ب ـ حقّ السکن : جعلت الشريعة لکلّ إنسان الحقّ في السکن والمنزل الذي يُمکنه تملّکه والعيش فيه وحمت هذا الحقّ .