فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤١ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /٢ الشيخ خليل الکريواني
تحليل موارد استعمال مصطلح العرف أنّ المؤلّف استعمله بثلاثة أنحاء : العرف (١٢٧) ، عرف الشرع (١٢٨) ، عرف العادة (١٢٩) . ومصطلح العادة غالباً ما يستعمله مفرداً ، وأحياناً مع كلمة العرف .
وهنا تُطرح عدّة أسئلة :
الأول : هل يُريد المؤلّف من العرف والعادة معنى واحداً أم لا ؟
الثاني : ما هي أقسام العرف لديه ؟
الثالث : ما هو دور العرف في استنباط الأحكام ، وهل ينحصر اعتباره في تحديد المصاديق الخارجية ، فيقتصر دوره على دائرة موضوعات الأحكام ، أم أنّه يلعب دوراً في تغيير الأحكام الشرعية ؟
أ ـ اتحاد المراد من العرف والعادة :
بتقصّي موارد استعمال مصطلحي العرف والعادة في كشف الرموز يتضح أنّ المؤلّف أراد منهما معنىً واحداً (١٣٠) . ويبدو أيضاً أنّه لا يفرّق بين العرف المضاف إلى العادة « عرف العادة » ـ استعمله مرّة واحدة ـ وبين العرف المطلق « العرف » ، سوى أنّه حينما يستعمل العرف مقابل اللغة والشرع يُعبّر عنه بـ « عرف العادة » (١٣١) .
ب ـ أقسام العرف عند كاشف الرموز :
عُلم ممّا تقدّم أنّ العرف في رأي المؤلبف ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عرف الشرع ، وعرف اللغة ، وعرف العادة . والمراد من عرف الشرع هو استعمال اللفظ أو العبارة في لسان الشرع في معنى ومفهوم خاصّ . والمراد من العادة أيضاً نفس العرف العامّ والمحاورات العرفية والعادية ، مقابل عرف الشرع واللغة . والمراد من عرف اللغة استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له (١٣٢) .
(١٢٧) المصدر السابق ١ : ١١٧ و ٣٦٩ .
(١٢٨) المصدر السابق ١ : ٥٠٧ .
(١٢٩) المصدر السابق ٢ : ٧٧ .
(١٣٠) المصدر السابق ١ : ٢٠٣ .
(١٣١) المصدر السابق ٢ : ٧٧ .
(١٣٢) المصدر السابق ١ : ٢٠٣ .