فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /٢ الشيخ خليل الکريواني
١ ـ عدم شمول خطاب الآمر للمخاطب المأمور بالقيام بعمل لفريق يكون المأمور من زمرتهم (١٠٦) . ويُمكن العثور في الفقه على فروع متعدّدة لهذا البحث . ونوضّح هذا البحث بالمثال التالي : إذا أمر زيد بكراً بإبراء غرماءه وكالة عنه ، وكان بكرٌ من الغرماء ، فهل يشمل هذا الخطاب بكراً ، وعليه هل يُمكن أن يكون وكيلاً في إبراء ذمّة نفسه ، أم لا ؟ وأوّل من طرح هذا البحث الشيخ في المبسوط (١٠٧) ، وانقسم المتأخّرون عنه إلى فريقين : فبعض الفقهاء تبعه في ذلك من قبيل المؤلّف ، وجمع آخر كصاحب الحدائق عدّه من التعليلات التي لا يُمكن بناء الحكم الشرعي استناداً لها (١٠٨) . وثالث تردّد بينهما فتارة ردّه وأجاب عنه (١٠٩) ، واُخرى قبل به بعض وأفتى وفقاً له (١١٠) .
٢ ـ عدم تخصيص العام بضميرٍ متعقّبٍ له راجع إلى بعض أفراده . فلا يجوز تخصيص العام بلفظ واردٍ بعده مختصّ ببعض أفراده ، وذلك من قبيل الآية الشريفة : {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (١١١) ، حيث إنّ لفظ ( النساء ) عامّ يشمل الزوجة الدائمة والمتمتّع بها . وعليه ينبغي القول بوقوع الإيلاء في حق الزوجة غير الدائمة ، لكن بملاحظة الضمير في {عَزَمُوا الطَّلاَقَ } من جهة اختصاص الطلاق بالزوجة الدائمة سوف يختصّ ببعض أفراد العامّ ، والنتيجة هي أنّ الإيلاء يختصّ بالزوجة الدائمة . والمؤلّف يرفض تمسّك السيد المرتضى (١١٢) بهذه الآية لمنع وقوع الإيلاء في حق الزوجة غير الدائمة من خلال تطبيق هذه المسألة الاُصولية ، ويرجّح الاستدلال بالرواية الواردة في هذه المسألة (١١٣) .
وأمّا صاحب الرياض فإنّه بعد أن يذكر هذا الاستدلال والإشكال الوارد عليه يُجيب بأنّ الإشكال : « مدفوع بثبوت ذلك ، كما تقرّر في محلّه » (١١٤) .
(١٠٦) المصدر السابق ١ : ٤٤٤ .
(١٠٧) المبسوط ٢ : ٤٠٣ .
(١٠٨) الحدائق ١٨ : ٢٣٨ .
(١٠٩) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ، مختلف الشيعة في أحکام الشريعة ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤١٣ هـ ، ٣ : ٢٣٤ ـ ٢٣٦ . السرائر ٢ : ٢٢٣ .
(١١٠) مختلف الشيعة ، ٥ : ٢٣ ـ ٢٤ . السرائر ، ١ : ٤٦٣ .
(١١١) البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .
(١١٢) نسب بعضٌ القول بوقوع الإيلاء في الزوجة غير الدائمة إلى السيد المرتضى ، لكن عبارة السيد في الانتصار تدلّ على خلاف هذه النسبة ( المُحقّق السبزواري ، محمّد باقبر بن محمّد مؤمن ، كفاية الأحكام ، منشورات مهدوي ـ إصفهان ، ط ١ ، ٢ : ٤٠٨ . المرتضي ، علي بن الحسين الموسوي ، الانتصار في انفرادات الإمامية : تحقيق وتصحيح لجنة التحقيق في مؤسّسة النشر الإسلامي ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٥ هـ : ٢٧٧ ) .
(١١٣) كشف الرموز ٢ : ٢٥٢ .
(١١٤) رياض المسائل ١٢ : ٤٠٨ .