فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /٢ الشيخ خليل الکريواني

١ ـ عدم شمول خطاب الآمر للمخاطب المأمور بالقيام بعمل لفريق يكون المأمور من زمرتهم (١٠٦) . ويُمكن العثور في الفقه على فروع متعدّدة لهذا البحث . ونوضّح هذا البحث بالمثال التالي : إذا أمر زيد بكراً بإبراء غرماءه وكالة عنه ، وكان بكرٌ من الغرماء ، فهل يشمل هذا الخطاب بكراً ، وعليه هل يُمكن أن يكون وكيلاً في إبراء ذمّة نفسه ، أم لا ؟ وأوّل من طرح هذا البحث الشيخ في المبسوط (١٠٧) ، وانقسم المتأخّرون عنه إلى فريقين : فبعض الفقهاء تبعه في ذلك من قبيل المؤلّف ، وجمع آخر كصاحب الحدائق عدّه من التعليلات التي لا يُمكن بناء الحكم الشرعي استناداً لها (١٠٨) . وثالث تردّد بينهما فتارة ردّه وأجاب عنه (١٠٩) ، واُخرى قبل به بعض وأفتى وفقاً له (١١٠) .

٢ ـ عدم تخصيص العام بضميرٍ متعقّبٍ له راجع إلى بعض أفراده . فلا يجوز تخصيص العام بلفظ واردٍ بعده مختصّ ببعض أفراده ، وذلك من قبيل الآية الشريفة : {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (١١١) ، حيث إنّ لفظ ( النساء ) عامّ يشمل الزوجة الدائمة والمتمتّع بها . وعليه ينبغي القول بوقوع الإيلاء في حق الزوجة غير الدائمة ، لكن بملاحظة الضمير في {عَزَمُوا الطَّلاَقَ } من جهة اختصاص الطلاق بالزوجة الدائمة سوف يختصّ ببعض أفراد العامّ ، والنتيجة هي أنّ الإيلاء يختصّ بالزوجة الدائمة . والمؤلّف يرفض تمسّك السيد المرتضى (١١٢) بهذه الآية لمنع وقوع الإيلاء في حق الزوجة غير الدائمة من خلال تطبيق هذه المسألة الاُصولية ، ويرجّح الاستدلال بالرواية الواردة في هذه المسألة (١١٣) .

وأمّا صاحب الرياض فإنّه بعد أن يذكر هذا الاستدلال والإشكال الوارد عليه يُجيب بأنّ الإشكال : « مدفوع بثبوت ذلك ، كما تقرّر في محلّه » (١١٤) .


(١٠٦) المصدر السابق ١ : ٤٤٤ .
(١٠٧) المبسوط ٢ : ٤٠٣ .
(١٠٨) الحدائق ١٨ : ٢٣٨ .
(١٠٩) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ، مختلف الشيعة في أحکام الشريعة ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤١٣ هـ ، ٣ : ٢٣٤ ـ ٢٣٦ . السرائر ٢ : ٢٢٣ .
(١١٠) مختلف الشيعة ، ٥ : ٢٣ ـ ٢٤ . السرائر ، ١ : ٤٦٣ .
(١١١) البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .
(١١٢) نسب بعضٌ القول بوقوع الإيلاء في الزوجة غير الدائمة إلى السيد المرتضى ، لكن عبارة السيد في الانتصار تدلّ على خلاف هذه النسبة ( المُحقّق السبزواري ، محمّد باقبر بن محمّد مؤمن ، كفاية الأحكام ، منشورات مهدوي ـ إصفهان ، ط ١ ، ٢ : ٤٠٨ . المرتضي ، علي بن الحسين الموسوي ، الانتصار في انفرادات الإمامية : تحقيق وتصحيح لجنة التحقيق في مؤسّسة النشر الإسلامي ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٥ هـ : ٢٧٧ ) .
(١١٣) كشف الرموز ٢ : ٢٥٢ .
(١١٤) رياض المسائل ١٢ : ٤٠٨ .