فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /٢ الشيخ خليل الکريواني
وليس هذا رأيه فقط ، بل يرى أنّ هذا ما تبنّاه المحققّون الباحثون عن مصادر الشريعة (٧٦) .
ثانياً : إذا ذهبنا إلى أنّ الاُصول العملية في رؤية ابن إدريس تُعدّ من مصاديق دليل العقل ـ كما تؤيّده الشواهد والقرائن ـ فينبغي أن نقول إنّه لم يلتزم دائماً وفي جميع الموارد التي استدلّ بها بالاُصول العملية بما ألزم به نفسه ؛ لأنّه كثيراً ما يستدلّ بدليل العقل في عرض سائر الأدلّة ، بل وأحياناً يُقدّمه عليها ، من قبيل : الاستدلال بأصل البراءة في عَرض الاستدلال بالإجماع والأخبار المتواترة (٧٧) ، والاستدلال بأصل البراءة إلى جنب خصوص الأخبار المتواترة (٧٨) ، والاستدلال بأصل البراءة مقدّماً على القرآن (٧٩) ، والاستدلال بالبراءة مقدّماً على الإجماع (٨٠) .
جـ ـ الأصل : يُعدّ الاستدلال بالأصل في كشف الرموز أصلاً هامّاً . وتنقسم الموارد التي استدلّ المؤلّف فيها بالأصل إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الموارد التي حدّد فيها مقصوده من الأصل ، من قبيل أصل الطهارة (٨١) ، وأصل البراءة (٨٢) ، وأصل الصحة (٨٣) ، وقاعدة حرمة الدم المحترم (٨٤) ، وقاعدة الإقرار (٨٥) .
القسم الثاني : الموارد التي تمسّك فيها بـ « الأصل المسلّم » . ولقد أوضح مراده من الأصل المسلّم في بعض الموارد ، من قبيل قوله : « للأصل المسلّم ، يعني قوله (عليه السلام) : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » (٨٦) ، فيكون مقصوده قاعدة من القواعد الفقهية ، أو قوله في الاستدلال على لزوم الدية في الثديين : وجوب الدية في الثديين ، هو على الأصل المسلّم ، أعني قولهم : ( كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية ) » (٨٧) ، لكنّه لم يوضّح مقصوده في بعض الموارد (٨٨) .
(٧٦) المصدر السابق ١ : ٤٦ و ٤٩٥ .
(٧٧) المصدر السابق ٢ : ٢٣٩ .
(٧٨) المصدر السابق ٢ : ٧٧٣ ، و ٣ : ٤٣٤ .
(٧٩) المصدر السابق ١ : ٤٩٠ ، ٥٢٨ ، ٥٣٦ .
(٨٠) المصدر السابق ٣ : ٣٣٥ .
(٨١) كشف الرموز ١ : ٤٨ .
(٨٢) المصدر السابق ١ : ٢٣٤ .
(٨٣) المصدر السابق ١ : ١٦٧ .
(٨٤) المصدر السابق ٢ : ٥٦٠ .
(٨٥) المصدر السابق ٢ : ٥٩٠ .
(٨٦) المصدر السابق ٢ : ١٥ .
(٨٧) المصدر السابق ٢ : ٦٠.
(٨٨) تمسّك المؤلّف بالأصل المسلّم في ١٢ مورداً ، ولم يذكر مراده في ثمانية منها .