فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
والثاني : صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يخرج إلي جدّة في الحاجة ؟ قال : « يدخل مکّة بغير إحرام » (١٥) .
فإنّ تقييده بمن أتي بالعمرة في نفس الشهر خلاف ما فيه من الإطلاق .
ويؤيّدهما خبران غير تاميّن سنداً :
أحدهما : مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » (١٦) .
والثاني : مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) : « إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلي بعض المواضع فليس له ذلك ؛ لأنّه مرتبط بالحج حتي يقضيه إلا أن يعلم أنّه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مکّة مُحلاً ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها مُحرماً » (١٧) .
ولکن يعارض کلّ هذه الروايات موثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلي المدينة وإلي ذات عرق ، أو إلي بعض المعادن ؟ قال : « يرجع إلي مکّة بعمرة إن کان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ؛ لأنّ لکلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » . قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه ؟ ، قال : « کان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّي بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو مُحرم بالحج » (١٨) .
فإنّه (عليه السلام) أمر في هذا الحديث بالإحرام لمن يدخل في غير الشهر الذي تمتّع فيه ولو کان دخوله في الشهر الذي خرج فيه ، واستشهد (عليه السلام) بفعل أبيه (عليه السلام) الذي أحرم بإحرام الحج المفرد من ذات عرق باعتبار أنّه کان مجاوراً لمکّة ، فکانت وظيفته الإفراد .
(١٥) المصدر السابق ١٢ : ٤٠٧ ، ب ٥١ من الإحرام ، ح ٣ .
(١٦) المصدر السابق : ٤٠٧ ، ب ٥١ من الإحرام ، ح ٤ .
(١٧) المصدر السابق : ٣٠٤ ، ب ٢٢ من أقسام الحجّ ، ح ١٠ .
(١٨) المصدر السابق ١١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، ب ٨ من أقسام الحجّ ، ح ١٠ .