فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري

٢ ـ وأمّا الإشكال بمدركية هذا الإجماع قطعاً أو احتمالاً فهو ليس تامّاً أيضاً ؛ ضرورة أنّ المدرك على خلافه ـ كما سوف نرى ـ فكيف يكون مدركياً حينئذٍ ؟ ! ومعه يتقوّى الإجماع ؛ فإنّ كون المدرك بخلافه ومع ذلك يتحقّق الإجماع فهذا دليل على ثبوت هذا الحكم .

وكيف كان فمخالفة هذا الإجماع في غاية الإشكال ، وإن أمكن الخدشة فيه من بعض الوجوه بالدقّة إلا أنّ ذلك لا يسوّغ الإفتاء بخلافه ، سيما وقد روي ما يُشعر بوجود ارتكاز متشرّعي على حرمة ما ليس له فلس (١٨) .

الوجه الثاني : عموم ما دلّ على حرمة الميتة

يمكن أن يُستدلّ على حرمة مطلق الحيوان البحري إلا ما خرج بالدليل بعموم حرمة الميتة ـ بناء على أنّ المراد منه مطلق ما فارقته الروح ـ فكلّ حيوان بحري يخرج من الماء سوف يكون ميتة حينذاك ، ومعه يحرم أكله .

مناقشة :

وأشكل السيد الروحاني عليه بما يلي :

أولاً : أنّ الميتة من الحيوان هو الّذي لم يحصل له التذكية ، فمع حصولها لا يصدق عليها عنوان الميتة .

ثانياً : لو سُلّم شمول الميتة للمذكّى ، لكن لا ريب أنّه خرج المذكّى عن تحت دليل حرمتها بالكتاب والسنّة ، فمع تحقّق التذكية لا سبيل إلى التمسّك بعموم الدليل .

ثالثاً : لو سُلّم شموله لابدّ من تخصيصه بما دلّ من الكتاب والسنّة على جواز الأكل ممّا ذكر اسم الله عليه .

رابعاً : أنّه يتعيّن تقييد إطلاق دليل الحرمة لو سُلّم شمول الميتة للمذكّى وأغمض عمّا ذكرناه ثانياً وثالثاً بما دلّ على حلّية صيد البحر من الكتاب الشامل لما عدا السمك (١٩) .


(١٨) روى الكشي في رجاله : عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنّى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، قال : « دخلت على أبي حنيفة فقال لي : أسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء . ما تقول في جمل أخرج من البحر ؟ فقلت : إن شاء فليكن جملاً ، وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس أكلناه وإلا فلا » النوري الطبرسي ، الميرزا حسين ، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، مؤسسة آل البيت (عليه ‌السلام) لإحياء التراث ـ بيروت ، ط ١ / ١٤٠٨ هـ ، ١٦ : ١٧٧ ، ب ٧ من الأطعمة المحرّمة ، ح ٤ . حيث يدلّ هذا الخبر على أنّ المرتكز والثابت عند أصحاب الأئمّة (عليهم ‌السلام) هو القول بحرمة كلّ حيوان ليس له فلوس . ومن الواضح أنّ الفلوس لا تكون إلا في السمك والروبيان .
(١٩) الحسيني الروحاني ، محمّد صادق ، فقه الصادق ، مؤسّسة دار الکتاب ـ قم ، ط ٣ / ١٤١٤ هـ ، ٢٤ : ١٠٣ .