فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
وقال المحقّق في الشرائع في حيوان البحر : « ولا يُؤكل منه إلا ما كان سمكاً له فلس ، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح ، أو لم يبق كالكنعت ... » (٣) .
وكذا قال الفاضل الآبي في كشف الرموز (٤) ، العلامة الحلّي في الإرشاد (٥) ، والشهيد الأوّل في الدروس (٦) ، والشهيد الثاني في المسالك (٧) .
وقال صاحب الجواهر : « في حيوان البحر : ولا يُؤكل منه إلا ما كان سمكاً أو طيراً بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل عن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه » (٨) .
فمن مجموع هذه الكلمات يظهر : أنّ القول بالحرمة هو المشهور بين الأصحاب .
نعم ، يظهر من جماعة من المتأخّرين الميل إلى نفي الحرمة ـ ولا أقلّ من التأمّل في الحرمة ـ كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (٩) ، والسبزواري في الكفاية (١٠) ، والفيض الكاشاني في المفاتيح (١١) ، والمحقّق النراقي في المستند (١٢) .
وأمّا من المتقدّمين فالظاهر أنّ ذلك هو مذهب الصدوق في الفقيه (١٣) ، وظاهر السيد المرتضى في الانتصار (١٤) .
ثانياً : أدلّة القول بالحرمة
والمهمّ النظر إلى الأدلّة التي استدلّ بها المانعون ، وإلا فإنّ المجيزين يكفيهم تمسّكهم بأصالة الحلّ التي لا مخرج منها إلا بدليل ، ومع عدمه يبقى الحلّ على ما هو عليه .
وقد استدلّ على الحرمة بوجوه :
الوجه الأول : الإجماع
لقد ذكرنا آنفاً بأنّ البعض قد ادّعى الإجماع على الحرمة ، كما نجد ذلك عند
(٣) المحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد الهذلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، دار نشر استقلال ـ طهران ، ط ٢ / ١٤٠٩ هـ الإسلام ٤ : ٧٤٨ .
(٤) الفاضل الآبي ، الحسن أبو طالب اليوسفي ، كشف الرموز في شرح مختصر النافع ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٣ / ١٤١٧ هـ ، ٢ : ٣٦٠ ، قال : « ولا يُؤكل منه إلا السمك لـه فلس ولو زال عنه كالكنعت . ويُؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني » .
(٥) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطّهر الأسدي ، إرشاد الأذهان الي أحكام الإيمان ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٠ هـ ، ٢ : ١١١ ، قال : « حيوان البحر : ويحرم كلّه إلا السمك ذا الفلس » .
(٦) الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي ، الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤١٧ هـ ، ٣ : ٧ ، قال : « حيوان البحر : ويحل منه السمك الّذي لـه فلس وإن زال عنه كالكنعت ، ويحرم ما ليس لـه فلس كالجري ... » .
(٧) الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي ، مسالك الأفهام الي تنقيح شرائع الإسلام ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم ، ط ١ / ١٤١٣ هـ ، ١٢ : ١٠ ، قال : « وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان ، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه » .
(٨) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ، ط ٧ ، ٣٦ : ٢٤٢ .
(٩) الأردبيلي ، أحمد بن محمّد ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٣ هـ ، ١١ : ١٩٠ .
(١٠) السبزواري ، المولي محمّد باقر ، كفاية الفقه ] المشتهر بـ ( کفاية الأحكام ) ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٣ هـ ، ٢ : ٥٩٦ .
(١١) الفيض الکاشاني ، محمّد محسن ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٨٤ .
(١٢) النراقي ، المولي أحمد بن مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، مؤسسة آل البيت (عليه السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط ١ / ١٤١٥ هـ ، ١٥ : ٥٩ .
(١٣) الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤٠٤ هـ ، ٣ : ٣٣٩ ، ح ٤٢٠١ .
(١٤) المرتضي ، علي بن الحسين ، الانتصار ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤٠٤ هـ : ٤٠٠ .