فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
القصاص في قتل النفس الكاملة ، إذن قتل الجنين الذي ولجته الروح عمداً يستلزم ثبوت القصاص .
وهذا التقرير للدليل ـ خلافاً للتقرير السابق ـ يُثبت الملازمة بين ثبوت الدية الكاملة ، وثبوت حق القصاص مستعيناً بواسطة تثبت أنّ الجنين الذي ولجته الروح إنسانٌ كاملٌ .
وهذا الدليل ذكره بعض الفقهاء المعاصرين مجملاً (٧١) .
المناقشة :
لا ملازمة بين ثبوت الدية كاملة في مرحلة من مراحل خلقة الإنسان ، وثبوت حقّ القصاص ؛ لأنّ الفقهاء مجمعون على ثبوت الدية كاملة في قتل المجنون مع فتواهم بعدم ثبوت القصاص فيه ، فلا يُقتص من قاتل المجنون ، بل يدفع الدية كاملة .
وهذه الملازمة غير ثابتة أيضاً في غير البالغ عند من يرى عدم ثبوت القصاص في قتله ؛ حيث يرى ثبوت الدية كاملة في قتله مع عدم ثبوت القصاص فبملاحظة هذه النقوض يتضح الإشكال في إدعاء هذه الملازمة .
ورغم أن هذا لا يعتبر دليلاً على ثبوت القصاص إلا أنه يمكن الاستفادة منه كمؤيد في حالة وجود أدلة أخرى تثبت حق القصاص في قتل الجنين الذي ولجته الروح .
إذن مجرد ثبوت الدية كاملة لا يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً لإثبات حق القصاص للإشكالات المتقدمة .
الدليل الثالث
ويمكن الاستدلال على ثبوت القصاص في المقام بما رواه الشيخ الطوسي (رحمه الله) بإسناده عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق (عليه السلام) : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » (٧٢) .
(٧١) الفقه ، السيد محمد الشيرازي ٩١ : ٢١٧ . الاستفتاءات القضائية ( استفتائات قضايى ) ، يوسف الصانعي ١ : ١٥٤ . والمصدر الأخير ذكر الدليل المتقدم كمؤيد للقول بثبوت القصاص .
(٧٢) وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة ٢٩ : ٧٦ .