فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي

د ) وكذا الحال في الإرث حيث صرحوا بأنه يرث من التركة إذا ولد حيّاً ، ويعزل له سهم من الإرث قبل أن يولد يملكه بعد ولادته .

فإذا مات الجنين بعد ولادته ينتقل المال إلى ورثته ، لا إلى ورثة الميت . ولا يرث إذا مات قبل أن يولد حتى وإن كانت الروح قد ولجته ، بل يعطى السهم المعزول إلى ورثة الميت (٥٨) .

هـ ) يثبت للجنين حق الشفعة ، فله حق الشفعة في المال المشاع الذي عُزِل له ، ويستقر ملكه بعد ولادته .

إلا أن استيفاء هذا الحق للولي أو القيم متوقف على ولادة الجنين حياً .

وبعبارة أخرى : إنّ حق الشفعة قبل الولادة متزلزل ، يستقر بعد ولادته حياً (٥٩) .

و ) يصح الإقرار المالي للجنين قبل ولادته في بعض الفروض ، إلا أن إعطاء المال إلى القيم أو الولي متوقف على ولادة الجنين حياً (٦٠) .

ز ) ما تقدم من أحكام متعلقة بالجنين في أبواب الوقف ، والإرث ، والوصية ، والإقرار ، وحق الشفعة ، كلها متوقفة على مسألة مبنائية وهي أنه : هل للجنين قبل أن يولد أهلية التملك ، فيصح أن يكون مالكاً ، أم ليس له ذلك؟

وبمراجعة كلمات الفقهاء في مختلف الأبواب الفقهية نصل إلى أربعة أقوال (٦١) :

الأول : ما يظهر من كلمات بعض الفقهاء من أن الجنين قبل أن يولد له أهلية التملك (٦٢) .

الثاني : ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الجنين لا أهلية له للتملك إلا بعد أن يولد حياً (٦٣) .


(٥٨) المبسوط ٤ : ١٢٤ . الوسيلة : ٤٠٠ . السرائر ٣ : ٢٧٦ . قواعد الأحكام ٣ : ٣٥٤ . مسالك الافهام ١٣ : ٦٠ و ١٢٢ و ٢٣٦ و ٢٦٠ و ٢٦٣ . مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٥٤٦ و ٥٤٩ . كشف اللثام ٢ : ٢٨٨ و ٣٠٩ . رياض المسائل ٢ : ٣٧٢ . جواهر الكلام ١٩ : ١٠٥ و ١٠٨ ج ٣٩ ، ٧٠ ، ٧٣ ، ٢١٩ و ٣٠١ .
(٥٩) المبسوط ٣ : ١٤٣ . تذكرة الفقهاء ١ : ٦١٠ . جامع المقاصد ٦ : ٣٧٤ .
(٦٠) المبسوط ٣ : ١٤ . تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٨ و ١٧٦ . جامع المقاصد ٩ : ٢٢٤ . مجمع الفائدة ٩ : ٣٩٧ . جواهر الكلام ٣٥ : ١٢٢ .
(٦١) ينبغي الالتفات إلى أن المسائل المتعلقة بالجنين لم يُخصص لها باب مستقل ، ولم تبحث بشكل واضح ، وإنما تم التعرض لها في أبواب متفرقة ، ومن هنا اُبتليت كلمات بعض الفقهاء بالتناقض حول ملكية الجنين .
(٦٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٦١٠ ، ج ٢ ، ١٤٨ . جامع المقاصد ٦ : ٣٧٤ ، ج ٩ : ٢٢٦ و ٣٨ ، ج ١٠ ، ٤١ . كتاب الزكاة ، السيد أبو القاسم الخوئي ١ : ٦٥ .
(٦٣) المبسوط ٣ : ٢٩٣ . جامع المقاصد ٩ : ٢٢٧ . مسالك الافهام ٥ : ٣٢٧ . جواهر الكلام ٣٩ : ٧٠ ، ج ٣٢ : ٣٦٣ .