فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
إذن ، عبارة ( عند سقوطه ) ونظائرها ـ على الاحتمال الأول ـ تكون قيداً ذا موضوعية في تحقّق الحكم بجواز القصاص ، لكنها على الاحتمال الثاني لا تكون قيداً لموضوع استحقاق القصاص ، بل هي مجرّد طريق وكاشف لإحراز حياة الجنين في الرحم ، وإذا توفر اليوم ما يمكن بواسطته إفادة العلم بحياة الجنين في الرحم ، فلا حاجة إلى هذا القيد الظاهري حينئذٍ .
والأمر المهم في فهم عبارات الفقهاء هو : أنّه بناءً على الاحتمال الأول يمكن القول بأنّ الفقهاء المذكورين لم يفتوا بقصاص قاتل الجنين بما هو جنين ، فإذا قتل شخص جنيناً في رحم أمه (٧) فإنّه لا يستحق القصاص عندهم ، وإنّما يشترط في ثبوت القصاص أن يقتل المقتول خارج الرحم أي حال عدم كونه جنيناً .
إذن ، بناءً على الاحتمال الأول لا يرى مشهور الفقهاء المتأخرين ثبوت القصاص في قتل الجنين بما هو جنين ، وأما بناءً على الاحتمال الثاني فإنهم يرون ثبوت القصاص في قتل الجنين بما هو جنين .
ومن هنا اختلف فهم بعض الفقهاء المعاصرين لكلام الفقهاء المتقدمين بسبب هذا الغموض الذي اكتنف عباراتهم ، فقال بعض : إنّه لا توجد فتوى لمشهور الفقهاء ـ إلا في موارد نادرة ـ بقصاص قاتل الجنين (٨) .
وقال آخرون : إنّ الأصحاب لم يصرحوا بقصاص قاتل الجنين (٩) .
بينما نسب بعض آخر القول بقصاص قاتل الجنين إلى المشهور (١٠) .
واحتمل المحقق الأردبيلي القصاص ممن اقتص من امرأة حامل عالماً بحملها مما أدى إلى موت جنينها ؛ لأنه قتل عمد عدوان (١١) .
وأما أكثر الفقهاء المعاصرين فقد خلت كلماتهم من قيد ( عند سقوطه ) وأمثاله ، وبهذا خلى كلامهم من الغموض الذي اكتنف كلمات الفقهاء المتأخرين .
(٧) كما يحدث في عملية تنظيف الرحم والكحت [Curettage] .
(٨) بحـوث فقهية هـامة ، الشيخ نـاصر مكـارم شيـرازي ، ٢٩٠ ؛ بـرنامج خـزانة الآراء الفقهيـة والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) مفتاح السؤال ٢٣٥١ ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ؛ الاستفتاءات القضائية ( استفتائات قضايى ) ، الشيخ يوسف الصانعي ١ : ١٥٤ .
(٩) كتاب الديات ، رضا مدني الكاشاني : ٧٣ .
(١٠) استفتائات ، السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي ٢ : ٣٦٨ . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح السؤال ٥١٣٨٥ ، الشيخ جواد التبريزي .
(١١) المحقق الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤١١ : « ولو اقتصت امرأة وظهرت أنها كانت حاملاً ، فقتل الولد ظلماً ، فدية الولد على الذي اقتص منها مع علمه بالحمل ، ويحتمل القصاص إن كان عالما ، فإنه قتل عمد عدوان » .