فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
حكم الجناية العمدية على الجنين
الاُستاذ مسعود الإمامي
يتناول الباحث في هذا المقال محورين : الأول : عقوبة الجناية العمدية على الجنين الذي ولجته الروح ( الإسقاط ) ، والثاني : عقوبة الجناية العمدية على الجنين الذي ولجته الروح بما دون القتل . . ( التحرير )
تمهيد :
تنقسم الجناية على الجنين إلى قسمين : عمدية ، وغير عمدية . وتنقسم بتقسيم آخر إلى : الجناية على النفس ، والجناية على ما دون النفس . والجناية غير العمدية أيضاً على قسمين : شبه عمد ، وخطأ محض .
أما عقوبة الجناية غير العمدية على الجنين فهي الديةُ سواء كانت الجناية على النفس ، أم على ما دون النفس ، ويتساوى في ذلك الخطأ المحض وشبه العمد ، وقد ذُكر مقدارها والمكلّف بدفعها في الكتب الفقهية .
وهذا خارج عن موضوع بحثنا .
وأما الجناية العمدية على الجنين والتي تشكل موضوع بحثنا هذا فهي أيضاً على قسمين : الجناية على النفس ، والجناية على ما دون النفس . وتُسمى الجناية العمدية على النفس في الجنين بـ ( الإسقاط ) .