فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - نيابة الصبي المميّز في الحج /٢ الشيخ قاسم البشيري
وممّا يدلّ على كون الأخبار في نيابة الحج أو مطلق النيابة في العبادات في صدد بيان الشرائط تطرقها الى شرط الإيمان وشروط اخرى ، كما أننا بهذا الإطلاق يمكننا نفي أيّ قيد آخر لم يذكر فيها كالسلامة من العمى في النائب وكاعتبار مقدار معيّن من السنّ فيه .
لا يقال : إنّ ذكر الرجل في الروايات يشمل هذين الموردين ؛ لأنا نقول : سيأتي في فصل الدراسة التفصيلية للأخبار أنّ الرواية المذكورة في صدد بيان أصل حكم اتحاد الجنسين ومخالفتهما ، وليست في صدد بيان حكم أنواع الرجال من عدم كونه أعمى أو كونه ذا سنّ معيّن و... فلا تدلّ هذه الرواية لوحدها على هذه الموارد ، لكن الأخبار بمجموعها مطلقة من حيث عدم ذكر قيد البصر والسنّ المعيّن وكذا البلوغ .
وأمّا ذكر الرجل في بعضها فإنّما هو من باب المثال والغالب ، كما سيظهر عند دراسة الروايات ، وليس لغاية اخراج غير الرجل ، أي المرأة والصبي ؛ فإنه قد استعمل لفظ الرجل في النيابة للصلاة أيضاً ولا إشكال في شمول النيابة للمرأة أيضاً .
وممّن اعتبر أخبار النيابة عامة ومطلقة من حيث شمول الصبي النراقي في المستند (١١) والسيد الحكيم في دليل الناسك (١٢) والسبزواري في المهذّب (١٣) وصاحب الجواهر في كتابه (١٤) مع ذهابه الى عدم صحة نيابته لعدم شرعية عباداته لكنه نفى في نفس الوقت الشك عن شمول دليل النيابة له .
واستدلّ آقا ضياء الدين العراقي (١٥) لشمول النيابة الصبي المميز بعد فرض مشروعية عمله ببناء العقلاء على استنابتهم في امورهم التسببية وعدم ردع الشارع عنها .
لكن يرد عليه : أنّ بناء العقلاء في استنابتهم الصبيان المميزين إنّما هو في شؤون حياتهم العادية ، لا في مثل العبادات كالحج والصلاة كما سيأتي .
(١١) النراقي ، المولي أحمد بن مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، ١١ : ١٠ .
(١٢) الحكيم ، السيد محسن ، دليل الناسك : ٤٦ .
(١٣) السبزواري ، السيد عبد الأعلي ، مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام ، ١٢ : ٢٣٢ .
(١٤) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، ١٧ : ٣٦١ .
(١٥) العراقي ، آقا ضياء ، حاشية العروة الوثقى ٤ : ٥٣٣ .