فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٠
نعم، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق والنذر واليمين (٤١) .
وأمّا انعقاد العقود والإيقاعات بـالإشـارة والكتـابـة فقـد ادّعـي الإجـماع على عدم انعقادهـما مع القـدرة على التلفّـظ (٤٢) ، أمّـا مـع العجـز عنـه ـ كالأخرس والـمعتقل لسانـه ـ فمع عـدم القـدرة علـى التوكيل لا إشكال ولا خـلاف فـي انعقادهـما بذلـك، وكـذا مع القدرة على التوكيل (٤٣) .
نعم، ذهب جماعة من الفقهاء إلى انعقاد الوصية بالإشارة والكتابة مع القرينة حتى مع الاختيار والقدرة على التلفّظ (٤٤) .
ونسب الشيخ الأنصاري إلى الفقهاء أنّهم يجوّزون إيقاع العقود المفيدة للإذن ـ كالوكالة والوديعة والعارية ـ بالإشارة والكتابة من باب التوسّع في هذه العقود (٤٥) .
وهناك شروط خاصة لها دخل فـي انعقـاد بعـض العقـود وبعـض الإيقـاعـات، وفيما يلـي نشيـر ـ إجمالاً ـ إلى أهمّها:
أ ـ انعقاد الشركة:
يشترط في انعقاد الشركة مماثلة المالين في الجنس والصفة بحيث لو مزج أحدهما بالآخر ارتفع الامتياز بينهما، سواء كان المالان أثماناً ـ كمـزج الـذهب بـالذهب والفضـة بـالفضة ـ أو كـانـا عـروضاً كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء، فلو أخـرج أحـدهـما دراهم والآخـر دنانير، أو دفع أحدهما دابّة والآخر راوية إلى السقّاء، لم تنعقد الشركة; لاختلاف الـجنس وعـدم إمكـان المزج (٤٦) .
(انظر: شركة)
ب ـ انعقاد اليمين:
أجمع الفقهاء على أنّ اليمين لا
(٤١) المنهاج (الخوئي) ٢: ١٥، م٥٢، ٥٤. المنهاج (السيستاني) ٢: ٢٣، م٥٦، ٥٨. وانظر: فقه الصادق ١٥: ٢٩٩.
(٤٢) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ١١٧. تحرير المجلّة ١: ٣٣٩. وانظر: مصباح الفقاهة ٣: ١١.
(٤٣) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ١١٧ ـ ١١٨. وانظر: الخلاف ٥: ١٢، م٨. القضاء (الآشتياني): ١٧٨.
(٤٤) انظر: الرياض ٩: ٤٣٣ ـ ٤٣٤. جواهر الكلام ٢٨: ٢٤٧. العروة الوثقى ٥: ٦٧٠، م٩. مستمسك العروة ١٤: ٥٧٧ ـ ٥٧٨. تحرير الوسيلة ٢: ٨٣، م٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٠٨، م٩٨٦.
(٤٥) انظر: الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): ٢٩ ـ ٣٠.
(٤٦) جواهر الكلام ٢٦: ٢٩١ ـ ٢٩٢، ٣١٧. وانظر: الخلاف ٣: ٣٢٧، ٣٢٨، م٢، ٤. التذكرة ١٦: ٣٢٧ ـ ٣٢٨.