فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧
الافتتـاح (الإحرام) وهـي قـول: (الله أكبـر)، ولا تنعقد لـو أتـى بمعناها، أو أخلّ بحرف منها (١٣)، وظـاهر بعضهم دعـوى الإجـماع عليه (١٤); لقول الإمام الصادق(عليه السلام) في رواية عمّار: «... لا صلاة بغير افتتاح» (١٥) .
كما لا تنعقد الصلاة مع الإخلال بالنيّة عمداً أو سهواً (١٦) ، وكذلك مع عدم تحقّق الشروط المتقدّمة والمقارنة كالطهارة والاستقبال ونحو ذلك على تفصيلات تذكر في محلّها.
(انـظـر: تـكـبيـرة الإحـرام، صـلاة، نيّـة)
ب ـ انعقاد صلاة الجماعة:
لا خلاف (١٧) فـي أنّ أقلّ عدد تنعقد به صلاة الـجماعة فـي غيـر الـجمعة والعيديـن اثنـان أحدهـما الإمـام، بل هـو إجـماعـي (١٨); للنصوص المستفيضة (١٩) كصحيح زرارة ـ فـي حديث ـ قـال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرجلان يكونان جـماعـة؟ فقال: «نعـم، ويقـوم الرجل عن يمين الإمام» (٢٠) .
ويعتبر في انعقادها اُمور (٢١) :
١ ـ عـدم وجود الـحائـل بيـن الإمام والمأموم أو بين المأمومين إلا بين الرجال والنساء.
٢ ـ عدم علوّ موقف الإمام على المأموم.
٣ ـ عـدم تبـاعد الـمأموم عـن الإمام أو عن المأمومين الذين هم وساطة الاتّصال بالإمام.
٤ ـ عـدم تقـدّم الـمأموم علـى الإمام.
وهـذه الشروط كما تعتبـر فـي صحّة انعقاد الجماعة ابتداءً تعتبر في صحّتها بقاءً (٢٢) . والتفصيـل فـي محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
(١٣) المبسوط ١: ١٥٢. الشرائع ١: ٧٩. جواهر الكلام ٩: ٢٠٦. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٥٤٤. مصباح الفقيه ١١: ٤٣٧. جامع المدارك ١: ٣٢٤. وانظر: مهذّب الأحكام ٦: ١٧٦ ـ ١٧٧.
(١٤) المعتبر ٢: ١٥٢. المنتهى ٥: ٢٨.
(١٥) الوسائل ٦: ١٤، ب٢ من تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح٧. وانظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٥٤٤.
(١٦) الشرائع ١: ٧٨. جواهر الكلام ٩: ١٥٤. مصباح الفقيه ١١: ٣٩٠.
(١٧) الرياض ٤: ٢٩٧. مستند العروة (الصلاة) ٢/٥: ٥٨.
(١٨) التذكرة ٤: ٢٣٦. وانظر: المعتبر ٢: ٤١٦.
(١٩) مستند الشيعة ٨: ١٩. مستمسك العروة ٧: ١٧٨.
(٢٠) الوسائل ٨: ٢٩٦، ب٤ من صلاة الجماعة، ح١. وانظر: الحدائق ١١: ٨٨. مستند العروة (الصلاة) ٢/٥: ٥٨ ـ ٥٩.
(٢١) تحرير الوسيلة ١: ٢٤٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٢٢) كلمة التقوى ١: ٥٨٣.