فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٦
والانعقاد في مـجال المصطلحات الاُصوليّة ـ كانعقاد الإجماع والشهرة والسيـرة والإطلاق والظهور ـ بمعنى القيام والتحقّق.
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة:
الصحّـة: وهـي فـي اللغـة ضدّ السقـم (٦)، وهـي أيـضاً: ذهـاب الـمرض (٧)، والصحّة فـي البـدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي.
وقد استعيرت الصحّة للمعانـي، فقيل: صحّت الصلاة، إذا أسقطت القضاء، وصحّ العقد، إذا ترتّب عليه أثره، وصحّ القول، إذا طابق الواقع (٨) .
وهـي فـي اصطـلاح الفقـهـاء والاُصوليين عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به (٩)، أو هي عبارة عـن تـرتّب الأثـر الشـرعـي (١٠) كسقوط القضاء (١١) .
وقـد يعبّـر الفقهـاء عـن الصحّة بالانعقاد، كقولهم: لا تنعقد الصلاة إلا بقـول: (الله أكبـر)، أي لا تـصـحّ مـن دونـهـا (١٢)، إلا أنّ الانعقـاد أعمّ مـن الصحّة والفساد; لأنّ الصحّة لا تـحصل إلا بعد تمام الأركان والشرائط، أمّا الانعقاد فإنّه قد يـحصل قبل إتيان سائر الأجزاء والشرائط.
ثالثاً ـ الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تـختلف الأحكام الـمترتّبة على الانعقاد باختلاف موارده، وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد:
١ ـ الانعقاد في العبادات:
تعـرّض الفقهاء لـلانعـقـاد فـي العبادات بشكل مفصّل، وأهـمّ مـا ذكروه نوجزه فيما يلي:
أ ـ انعقاد الصلاة:
لا تنـعقـد الصلاة إلا بتكـبيـرة
(٦) الصحاح ١: ٣٨١. لسان العرب ٧: ٢٨٧.
(٧) لسان العرب ٧: ٢٨٧.
(٨) المصباح المنير: ٣٣٣.
(٩) مستند الشيعة ٦: ١٠٢. فوائد الاُصول ٤: ٢٩٠. الحجّ (الشاهرودي) ١: ٢٣٤. البيع (الخميني) ٣: ٣١١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ٢٨٠. منتقى الاُصول ٧: ١٣٩.
(١٠) الإيضاح ١: ٤٨٨. الرسائل الفقهية (البهبهاني): ٣٠١، ٣١١. جامع الشتات ٢: ٣١٢.
(١١) كشف الغطاء ١: ٢١٧.
(١٢) انظـر: المبسوط ١: ١٥٢. الشـرائع ١: ٧٩. جواهر الكلام ٩: ٢٠١، ٢٠٦. مصباح الفقيه ١١: ٤٣٧.