فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
ب ـ حرمة قتل النفس : لا يجوز لأحد حرمان غيره من حقّ الحياة تعسّفاً وظلماً ، فيحذم قتل النفس المحترمة إجماعاً ، وجعل العقوبة القصاص . وتمتدّ الحمايظ لحقّ الحياة الي الجنين فلا يجوز الإسقاط ولو برضا الزوجين .
جـ ـ حرمة تعذيب الإنسان أو معاملته بقسوة : لا يجوز إخضاع أيّ إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسيظ والمهينة أو ممارسة أيّ عمل يؤدّي الي الألم الشديد جسدياً کان أو عقلياً حتي لوکان ذلك بعنوان التجارب الطبية والعلمية .
د ـ العيش بأمان : کفلت الشريعة العيش بأمان ، فلم تسمح له بأن يعتدي علي أحد في نفسه أو ماله أو عرضه ، وحرّم التجسّس وإخافة الناس .
٢ ـ حقّ الحرّية :
وهو من الحقوق الفردية والاجتماعية ، ويتمثّل بعدّة عناوين ، وهي :
أ ـ التحرّر من الرقّية والعبودية : لا يجوز في الإسلام استرقاق الأحرار أو استعبادهم . واستثني الإسلام مورداً واحداً جوّز فيه الاستعباد ، وهو فيما لو قامت الحرب بين المسلمين والکفّار فوقع الکفّار في الأسر ، من أجل منعهم من الرجوع الي الکفر ، ومن أجل تعليمهم وتربيتهم ، مع معاملتهم معاملة العمّال ، مع فتح الباب لتحريرهم علي أساس مجموعة من القوانين کقانون عتق الصدقة والکفّارة والعتق القهري .
ب ـ التحرّر الفکري والديني : إنّ لکلّ إنسان أن يُفکّر ويعتقد بما شاء دون تدخّل من أحد ما دام ملتزماً بالحدود العامّة التي أقرّتها الشريعة .
جـ ـ حرّية العقيدة والدين : إنّ من إفرازات حرّية الرأي اختيار العقيدة والدين بإرادة تامّة ، وفي ضوء ذلك فإنّ الإسلام يحترم دور العبادة لليهود والنصاري ويجوّز لهم عمارتها ، ويعامل أهلها معاملة إنسانيظ مبنية علي الأخلاق الفاضلة وحسن المعاشرة .