فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
نعم ، يتصوّر إلزام المشتري بذکر مثل هذا الشرط إذا نقل إلى آخر بأحد النواقل الاختيارية .
أمّا النحو الثالث :
أي التوصّل إلى الآثار المترتّبة على الملکية المعنوية عن طريق اشتراط مالٍ على المشتري على نحو شرط النتيجة . ويمکن افتراض صورتين له :
الصورة الاُولى :
أن يشترط ضمن عقد البيع ملکية البائع لمقدارٍ من أموال المشتري الموجودة إذا تصدّى أيّ شخص لاستغلال الکتاب المبيع بطبعه ثانياً أو تصدّى لاستغلال القرص المضغوط من خلال نسخ برنامجه .
لکن هذا الطريق أيضاً غير وافٍ بالمقصود ؛ إذ لو لم يکن للمشتري مالٌ فکيف يملکه البائع ؟ !
وکذا لو مات المشتري فإنّه لا يسري الشرط إلى أموال ورّاثه .
مضافاً الى أنّه قلّما يوجد شخصٌ يرضى بإدراج مثل هذا الشرط بهذه السعة ضمن العقد ؛ إذ يترتّب عليه امتلاك البائع مقداراً من ماله وإن کان الاستغلال المذکور للکتاب خارجاً عن اختياره .
وإن ضيّق من سعة دائرة الشرط فربّما لا يفي بالمقصود ؛ لانّه يوجب سهولة الاحتيال للفرار عن مقتضى الشرط .
الصورة الثانية :
أن يشترط ضمن العقد اشتغال ذمّة المشتري بمقدارٍ من المال لحساب البائع لو تصدّى شخصٌ لاستغلال المبيع في الجهات المذکورة . والمقدار المشروط من