فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /٣ الشيخ محمد الرحماني
٣ ً ـ بين قيمة يوم التلف والأداء .
٤ ً ـ بين يوم الأخذ والتلف والأداء .
٥ ً ـ بين الأقل والأكثر .
والمهم من هذه الأقوال أربعة ينبغي البحث فيها ، وهي :
١ ـ قيمة يوم الأخذ .
٢ ـ قيمة يوم التلف .
٣ ـ قيمة يوم الأداء .
٤ ـ أعلى القيم ، وفيه صور أيضاً .
وقد استدلّ لكلّ من هذه الأقوال بأدلّة ، إلا أنّ المهم لدينا إثبات مدى دلالة القاعدة على كلّ منها بغضّ النظر عن دلالة باقي الأدلّة عليها ؛ إذ قد تدلّ القاعدة على أعلى القيم فيما تدلّ الأدلّة الاُخرى على قول آخر ، وهذا ما سنتعرّض له حسب الترتيب التالي :
القول الأول :
ما ذهب إليه المحقق البجنوردي حيث قال : « ظاهر قوله (عليه السلام) : « وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديّه » ـ كما تقدّم ـ هو أنّ نفس ما وقع تحت اليد يثبت ويستقرّ على عهدة الآخذ ، ولا شكّ في أنّ هذا المعنى ـ أي استقرار ما أخذته اليد عليها ـ حكم شرعي وضعي في عالم الاعتبار التشريعي ، ونفس المأخوذ مال وعين خارجية وقعت تحت اليد ، فنفس العين الخارجية من الموجودات الخارجية ، ولا يمكن أن تنتقل بنفسها إلى العهدة ؛ لأنّ المراد من العهدة والذمّة عالم الاعتبار ، والموجود الخارجي محال أن ينتقل بوجوده الخارجي إلى عالم الاعتبار ، وإلا يلزم أن ينقلب الخارج اعتباراً ، فكما أنّ الموجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن