فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /٣ الشيخ محمد الرحماني
البحث الأول :
لا شك أنّ العرف هو المعيار في تعيين القيمي في القيميات والمثلي في المثليات ، وعلى هذا الأساس فلا ثمرة من البحث في هذه الجهة بعد وضوحها .
البحث الثاني :
إذا كان التالف قيمياً وجب دفع القيمة بناءً على قاعدة اليد ، لكن الكلام في أنّه مع ارتفاع القيم ما هي القيمة التي يجب دفعها ؟
والثمرات المترتّبة على ذلك كثيرة ؛ لأنّ القيمة تتغيّر بحسب الزمان والمكان وحالات العين ؛ ولذا تعدّدت الأقوال في تعيين القيمة التي يجب دفعها ، وتمهيداً للبحث ينبغي الإشارة باختصار إلى الأقوال والاحتمالات في المسألة بحسب الحالات وبحسب الزمان والمكان ، وهذه الأقوال إنّما تجري في خصوص المتاع الذي تختلف حالاته بمرور الزمان فتختلف لذلك قيمته ، كما في الحيوان الذي قد يكون هزيلاً تارة وسميناً اُخرى ، أو مريضاً تارة وصحيحاً اُخرى وهكذا . وعلى كلّ حال ففي المسألة ثلاثة أقوال نوضحها بالشكل التالي :
الأقوال بلحاظ اختلاف الحالات ، وهي ثلاثة :
١ ـ حالة الأخذ والتصرّف والاستيلاء .
٢ ـ حالة التلف .
٣ ـ حالة أعلى القيم .
الأقوال بلحاظ اختلاف المكان :
( كاختلاف قيمة الماء في الصحراء أو عند النهر ) ، وهي خمسة أقوال تترتب عليها ثمرات فقهية باختلاف المكان وهي كالتالي :