فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /٣ الشيخ محمد الرحماني
الصورة الثالثة :
أن يتغيّر المال في يد الغاصب ، وهذا على ضربين :
الضرب الأول :
أن يوجب التغيير زيادة في قيمة المال ، فهنا يجب ردّ العين ، وليس له حق في الزيادة الحاصلة لقيمة المال حتى لو كان الغاصب قد أنفق من كيسه ، كما لو صنع من الخشب ـ مثلاً ـ تمثالاً أو من التراب حجراً ونحو ذلك .
الضرب الثاني :
أن لا يوجب التغيير ارتفاع القيمة ، بل انخفاضها أو بقاءها على حالها ، كما لو حوّل الحنطة دقيقاً أو الدقيق خبزاً ، فهنا يجب أيضاً ردّ العين ـ استناداً لقاعدة اليد ـ ودفع الأرش في حال انخفاض القيمة . قال صاحب الجواهر في مقام الاستدلال : « بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مقتضى وجوب ردّ المغصوب وضمان ما فات منه المستفاد من العقل والكتاب والسنّة والإجماع » (١٤) .
وثمّة صور اُخرى في المقام غير هذه الصور ، إلا أنّ المهم هو ما ذكرناه منها ، وبه يظهر حكم غيرها .
أداء القيمة :
من البحوث الهامّة في بحث أداء القيمة البحث عن تعيين القيمة التي يجب دفعها في حال تعذّر المثل والانتقال إلى القيمة .
وبيان ذلك :
إنّه لا شكّ في وجوب ردّ العين مهما أمكن قبل الانتقال إلى القيمة أو المثل ، فإن تعذّر ردّها وجب المثل في المثلي والقيمة في القيمي . وهاهنا بحوث ينبغي التعرّض لها :
(١٤) المصدر السابق : ٨٢ .