فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
موسي بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي (عليه السلام) : اُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : « نعم ، وعليک الکفّارة » ، قال : فرأيت علياً إذا قدم مکّة ينحر بدنة لکفّارة الظلّ (٩) .
وهو لا يصلح دليلاً ؛ لأنّ فعل عليّ بن جعفر ليس حجّة ، ولو کان حجّة فليست فيه دلالة علي وجوب التعجيل بمکّة وعدم جواز تأجيل الذبح لحين الوصول إلي بلده .
وقد تحصّل ـ من کلّ ما ذکرناه ـ : أنّ کلّ ذبح للکفّارة غير کفّارة الصيد والتظليل لا إشکال في جواز تأجيله إلي البلد .
وتؤيّد ذلك روايتان غير تامّتين سنداً :
الأولي : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) : « کلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » (١٠) .
والثانية : مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ } » (١١) .
البحث الثاني :
وهو يدور حول الفصل بين العمرتين ، وفيه مسألتان :
المسألة الاُولي :
من أتي بعمرتين متتاليتين ، فهل يشترط في صحة العمرة الثانية الفصل بينهما بوقوع کلّ واحدة منهما في شهر هلالي غير الشهر الآخر علي أساس أنّ لکلّ شهر عمرة ؟ أو يُشترط الفصل بينهما بمقدار شهر، أو لا يشترط لا هذا ولا ذاك ؟
الظاهر أنّ أصل اشتراط أحدهما لا ينبغي التشکيك فيه لروايات الباب (١٢) الناصّة فيمن اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه علي
(٩) المصدر السابق : ١٥٤ ، ب ٦ من بقية کفّارات الإحرام ، ح ٢ .
(١٠) المصدر السابق : ١٥٨ ، ب ٨ من بقية کفّارات الإحرام ، ح ٥ .
(١١) المصدر السابق : ٩٦ ، ب ٤٩ من کفّارات الصيد ، ح ٣ .
(١٢) المصدر السابق : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، ب ١٢ من کفّارات الاستمتاع في الإحرام .