فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
بحثان حول :
محلّ الذبح في كفّارات الإحرام
والفصل بين العمرتين
آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
في هذا المقال ـ کما يتضح من عنوانه اُثير بحثان مرتبطان بالحجّ والعمرة . . وهما : ما هو محلّ الذبح لغير الصيد من محرّمات الإحرام ؟ . . وهل يُشترط الفصل بين العمرتين ؟ ( التحرير )
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، وبه نستعين .
البحث الأوّل :
ما هو محل الذبح لغير الصيد من محرّمات الإحرام ؟
لا إشکال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مکّة أو مني ؛ للآية الشريفة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ... } (١) ، وللروايات الکثيرة (٢) .
(١) المائدة : ٩٥ .
(٢) راجع : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم ، ط ١ / ١٤٢٦ هـ ، ١٣ : ٩٥ ـ ٩٧ ، ب ٤٩ من کفّارات الصيد وتوابعها .