فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري

وقال المحقّق في الشرائع في حيوان البحر : « ولا يُؤكل منه إلا ما كان سمكاً له فلس ، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح ، أو لم يبق كالكنعت ... » (٣) .

وكذا قال الفاضل الآبي في كشف الرموز (٤) ، العلامة الحلّي في الإرشاد (٥) ، والشهيد الأوّل في الدروس (٦) ، والشهيد الثاني في المسالك (٧) .

وقال صاحب الجواهر : « في حيوان البحر : ولا يُؤكل منه إلا ما كان سمكاً أو طيراً بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل عن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه » (٨) .

فمن مجموع هذه الكلمات يظهر : أنّ القول بالحرمة هو المشهور بين الأصحاب .

نعم ، يظهر من جماعة من المتأخّرين الميل إلى نفي الحرمة ـ ولا أقلّ من التأمّل في الحرمة ـ كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (٩) ، والسبزواري في الكفاية (١٠) ، والفيض الكاشاني في المفاتيح (١١) ، والمحقّق النراقي في المستند (١٢) .

وأمّا من المتقدّمين فالظاهر أنّ ذلك هو مذهب الصدوق في الفقيه (١٣) ، وظاهر السيد المرتضى في الانتصار (١٤) .

ثانياً : أدلّة القول بالحرمة

والمهمّ النظر إلى الأدلّة التي استدلّ بها المانعون ، وإلا فإنّ المجيزين يكفيهم تمسّكهم بأصالة الحلّ التي لا مخرج منها إلا بدليل ، ومع عدمه يبقى الحلّ على ما هو عليه .

وقد استدلّ على الحرمة بوجوه :

الوجه الأول : الإجماع

لقد ذكرنا آنفاً بأنّ البعض قد ادّعى الإجماع على الحرمة ، كما نجد ذلك عند


(٣) المحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد الهذلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، دار نشر استقلال ـ طهران ، ط ٢ / ١٤٠٩ هـ الإسلام ٤ : ٧٤٨ .
(٤) الفاضل الآبي ، الحسن أبو طالب اليوسفي ، كشف الرموز في ‌شرح مختصر النافع ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٣ / ‌١٤١٧ هـ ، ٢ : ٣٦٠ ، قال : « ولا يُؤكل منه إلا السمك لـه فلس ولو زال عنه كالكنعت . ويُؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني » .
(٥) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطّهر الأسدي ، إرشاد الأذهان الي أحكام الإيمان ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ‌١٤١٠ هـ ، ٢ : ١١١ ، قال : « حيوان البحر : ويحرم كلّه إلا السمك ذا الفلس » .
(٦) الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي ، الدروس الشرعية في‌ فقه الإمامية ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ‌١٤١٧ هـ ، ٣ : ٧ ، قال : « حيوان البحر : ويحل منه السمك الّذي لـه فلس وإن زال عنه كالكنعت ، ويحرم ما ليس لـه فلس كالجري ... » .
(٧) الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي ، مسالك الأفهام الي تنقيح شرائع الإسلام ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم ، ط ١ / ١٤١٣ هـ ، ١٢ : ١٠ ، قال : « وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان ، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه » .
(٨) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ، ط ٧ ، ٣٦ : ٢٤٢ .
(٩) الأردبيلي ، أحمد بن محمّد ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ‌١٤٠٣ هـ ، ١١ : ١٩٠ .
(١٠) السبزواري ، المولي محمّد باقر ، كفاية الفقه ] المشتهر بـ ( کفاية الأحكام ) ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ‌١٤٠٣ هـ ، ٢ : ٥٩٦ .
(١١) الفيض الکاشاني ، محمّد محسن ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٨٤ .
(١٢) النراقي ، المولي أحمد بن مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، مؤسسة آل البيت (عليه ‌السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط ١ / ١٤١٥ هـ ، ١٥ : ٥٩ .
(١٣) الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤٠٤ هـ ، ٣ : ٣٣٩ ، ح ٤٢٠١ .
(١٤) المرتضي ، علي بن الحسين ، الانتصار ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ / ١٤٠٤ هـ : ٤٠٠ .